ما هي العقيدة التي لا بد لأي مسلم أن يعلمها ؟
هي تتوسع وتقل هي أن يعرف الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه تعالى ربه وأن الله سبحانه تعالى عالم بكل شي وقادر على كل شيء وأنه لا يشبه الأشياء وانه عدل في قضائه هذا الذي يلزم كل مكلّف
والنبوة والإمامة؟
هي غير,هذا التوحيد في العقيدة في الله تعالى
والنبوة أن الله تعالى أرسل أنبياء ويقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونبوة الأنبياء وإن لم يعلم أسمائهم
والإمامة يكون معتقدا لإمامة علي عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام والأئمة من ذريّتهم إلى يوم القيامة وإن لم يعلم أسماء الأئمة
وهل هذه لا بد لأي مسلم أن يعتقدها ؟
نعم لا بد من اعتقادها سيّما إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فإنه مجمع عند أهل البيت عليهم السلام أنه لا يصح الإسلام إلا باعتقاد إمامة أمير المؤمنين عليه السلام
11س ـ إذا سقط التلفون في الحمام ودخلت فيه نجاسة مغلظة فهل يلزمني نقظه وغسل داخله ودلكه ؟.
11ج ـ إنما يلزم خارجه وما أمكن من داخله بدون مشقة وكلفة خصوصا الفقير
هل يجب الصيام على الرجل أو المرأة إذا كبرا في السن إلى حالة لا يعقلان أم الكفارة ؟ ومتى تخرج الكفارة؟ وكم قدر الكفارة؟
الرجل والمرأة إذا كبرا في السن إلى حالة لا يعقلان سقط عنهما الصيام والكفارة وإن كبرا ولم يذهب عقلهما وجبت عليهما الكفارة فقط.
ووقتها بعد الإفطار كل يوم وإن أراد أن يخرجها دفعة واحدة أخرجها في العيد .
وقدر الكفارة نصف صاع من أي قوت .
السؤال: يوجد لدي وقفيتان مختلفتا المصرف وهما تحت ولايتي وقد تعرضت إحداهما للبسط من قبل المفسدين في الأرض ودخلنا في شريعة وأغرام ومصاريف ومحاكم ونيابات والوقف الآخر يدر غلته وتصرف في مصرفها في وقت محدد من السنة. فهل يجوز لي أن أستقرض من هذه الغلة لشريعة وغرامة الوقف الآخر مع العلم أن وقت الصرف لم يحن بعد بحسب المعتاد كل سنة؟ وكذلك هل يحل لي أن آخذ من هذه الغلة إذا احتجت بنية الدين ووقت الصرف لم يحن أيضاً؟
الجواب: لا مانع من الاقتراض من غلة الوقف مهما ظن القدرة على الأيفاء وله أخذ حصة تعبه من الغلة كالشريك المعتاد، وإذا تابع وشارع من أجلهن فله أخذ ما غرم ويقدره هو لأنه أمين.
لدي زكاة مما أخرجت الأرض أو من أموال التجارة فهل يجوز أن أشتري بزكاتهما للفقير ثيابا أو طحينا أوغيرها .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.