السؤال: يوجد لدي وقفيتان مختلفتا المصرف وهما تحت ولايتي وقد تعرضت إحداهما للبسط من قبل المفسدين في الأرض ودخلنا في شريعة وأغرام ومصاريف ومحاكم ونيابات والوقف الآخر يدر غلته وتصرف في مصرفها في وقت محدد من السنة. فهل يجوز لي أن أستقرض من هذه الغلة لشريعة وغرامة الوقف الآخر مع العلم أن وقت الصرف لم يحن بعد بحسب المعتاد كل سنة؟ وكذلك هل يحل لي أن آخذ من هذه الغلة إذا احتجت بنية الدين ووقت الصرف لم يحن أيضاً؟
الجواب: لا مانع من الاقتراض من غلة الوقف مهما ظن القدرة على الأيفاء وله أخذ حصة تعبه من الغلة كالشريك المعتاد، وإذا تابع وشارع من أجلهن فله أخذ ما غرم ويقدره هو لأنه أمين.
هل يجوز للمرأة نتف الشعر من اليدين والرجلين للتزين لزوجها؟
إذا كان الشعر مشوها ولم يقم غير النتف مقامه فهو جائز .
19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة: لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الإختلاف في المذهب؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهة: الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري في المذهب فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب مثال ذلك الرفع الإمام رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أن يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد بعد أحد .
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.