4س ـ اشتريت بألف ريال بترول وأنا فقير فهل يصح أن أصرف الخمس في نفسي .
4ج ـ لا مانع
السؤال: قال الله في حق مريم (يَا أُخْتَ هَارُونَ). ما هو المقصود؟ وكم تعمرت مريم؟
معنى يا أخت هارون فهو يا صاحبة هارون مثلما يقولون يا أخا العرب ويا أخا بني تميم ومثلما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وآله يا أخا قريش ولأن هارون رمز للصالحين من بني إسرائيل لكون النبؤة في ذريته ولذا كل من كان هاجر إلى المدينة من اليهود هم من ذرية هارون هاجروا طمعا في أن يكون نبئ آخر الزمان منهم.
س20 ـ ما معنى قوله صلى الله عليه وآله: ( ليس على من خلف الإمام سهو) ؟.
20ج ـ أنا لا أعتقد أنه يوجد حديث بهذا اللفظ لكن سوف نفسره حديثا كان أو غير حديث .
الجواب والله الموفق أن المراد بهذا الكلام أمور :
الأول : أنه إذا كان الإمام متأكدا من عدد الركعات في صلاة الظهر والمؤتم شاك في عدد الركعات فلا يلزمه سجود السهو .
والثاني أن الإمام إذا سها وسجد للسهو وسجد معه المؤتم فلا يلزم المؤتم أن يسجد لسهو الإمام إنما لسجود الإمام .
ثالثا: إذا حدث للمؤتم سهو وللإمام سهو آخر فلا يلزم المؤتم السجود لسهوه بل يكون سجوده مع الإمام كافيا .
2س ـ ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة ؟.
2ج ـ لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : ( لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ) وفي الأحكام أيضا ( إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم ) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي .
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.