22س ـ هل يجوز التأمين على الدعاء في خطبة الجمعة وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الخطيب النبي أثناء خطبة الجمعة؟.
22ج ـ الظاهر عدم جواز ذلك وقد أشار الهادي عليه السلام في الأحكام إلى عدم جواز الكلام في حال خطبتي الجمعة إلا خطبتي العيد فلا بأس بالصلاة على النبي وآله والتكبير سرا لكن يجب عليك أن تعرف أنه ليس مراد الهادي التحريم المطلق إنما هو اجتهاد واستنباط وليس نصا في التحريم, قال عليه السلام إن الله أمرهم بالإصغاء والاستماع ومن تكلم لم يصغ ولم يستمع :وهذا إنما هو استنباط فقط .
فقول المؤذن يوم الجمعة بعد الأذان " اعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين " غير جائز لأنه لا يجوز إطلاق مثل هذا الكلام إلا في ما نص القرآن على تحريمه كتحريم الزنا والخمر وقتل النفس المحرمة .
سـ1 أنا ساكن في صنعاء وأهلي ولدينا في البلاد بيت وصلة رحم فهل إذا ذهبت للبلاد لأي مناسبة أقصر الصلاة أم أتمها؟
الجواب: إن كان عازما على السكن في بلد أبيه قبل سنة فيتم فيها وإن كان عازما على ألا يدخلها إلا بعد سنة يسكنها فيقصر.
س ما معنى وبحمده في "سبحان الله وبحمده"؟.
ج معناه: سبحان الله مصحوبا بحمده, ومعنى الحمد: المدح والثناء.
37س- رجل باع سلعة بحوالي 12000وتم تسليم السلعة إلى المشتري والمبلغ إلى البائع وبعد التسليم مباشرة أتى مشتر آخر وقال أنا أشتري السلعة بـ15000 فهل يحق للبائع الرجوع وفسخ البيع وبيع السلعة من المشتري الآخر علما أن السلعة لا تسوى أكثر من 12000 وإنما أتى المشتري الثاني للشراء لينافس المشتري الأول لأنه لم يرض بقسمة المبيع بينه وبينه , وإذا كان لا يحق للبائع الرجوع , فما الحكم حيث أنه قد رجع واسترد المبيع ورد الثمن ؟
37البيع قد انعقد والمشتري الآخر آثم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سوم الرجل على سوم أخيه ولا يجوز له السوم ولا يجوز للبائع الاسترجاع ولا يجوز فسخ البيع لأنه قد نفذ وللمشتري الحق في بيعها إذا كان قد قبضها من البائع الآخر بما أراد لأنه قد ملكها وإذا لم يكن قد قبضها فالمساوم الآخر آثم .
هل الاغاني محرمة ؟
في مجموع زيد عليه السلام [ص423]: عن آبآئه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( من تغنى أو غنى له، أو ناح أو نيح له، أو أنشد شعرا، أو قرضه، - وهو فيه كاذب - أتاه شيطانان، فيجلسان على منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت)).
وفيه عن علي عليه السلام، أنه قال: (بئس البيت بيت لايعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لايعرف إلا بالفسوق، والنياحة).
وفيه أيضا[ص423]قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أول من تغنى إبليس لعنه الله، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح)).
وفي المجموع أيضا [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياكم والغناء ؛ فإنه ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الشجر).
وفي المجموع أيضا [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كسب البغي، والمغنية حرام)).
وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام عن علي عليه السلام، قال: أتاه رجل فقال: إن عندي جارية أصبتها، وقد علمتها النوح، فقال: ويحك فعلمها القرآن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لاتعلموهن النوح ولا الغناء فإن كسبهما حرام)).
ومثل الأمالي في الجامع الكافي [ج2 ص43]: عن محمد عنه عليه السلام.
وفي المجموع أيضا [ص424]: عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((عشر من عمل قوم لوط فاحذروهن: إسبال الشارب، وتصفيف الشعر، ومضغ العلك، وتحليل الإزار، وإسبال الإزار، وإطارة الحمام، والرمي بالجلاهق، والصفير، واجتماعهم على الشراب، ولعب بعضهم ببعض)).
وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام بلفظ [ العلوم : 3 / 269] ، [الرأب:3/1590]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد...إلى آخره مثله بلفظ: ((وتنقيض العلك)).
).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/267]، [الرأب:3/1585]: عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((بعثت بكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي لايشرب عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه يوم القيامة حميما))، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية، وحقا على الله أن لايدخل الجنة لحما نبت من سحت)).
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.