س ـ لماذا يذكر بعض المؤلفين "أن المرأة إذا كانت متزوجة ورغب فيها النبيء صلى الله عليه وآله وسلم وجب على الزوج طلاقها ابتلاء له من الله " فهل وقع هذا ؟أم أنها افتراض من المؤلفين؟.
ج ـ على السائل أن يبين من هم هؤلاء المؤلفون الذين ذكروا هذه المسألة وفي أي كتاب ونقول ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله أحكام تخصه إلا النبوة والزيادة على أربع والتخيير لنسائه فيه ولا أن يتبدل بهن ولو أعجبه حسنهن, وأنه إذا لبس لامة حربه لا يرجع حتى يقاتل .
هل يجوز أخذ عينات بإبرة بعد الوفاة من أجزاء الميت المسلم كالكبد والرئة الذي يُعتقد أنها مصابة بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة ولا يعد تمثيلا ؟
غير جائز أن يأخذوا منه شيئا إلا من شعره إذا أرادوا أو أظفاره
2س ـ ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة ؟.
2ج ـ لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : ( لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ) وفي الأحكام أيضا ( إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم ) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي .
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
هل يجوز للحائض والنُفسَاء والجنب تقليب المصحف الموجود في الهاتف بلمس سور المصحف , وهل يجوز تقليب المصحف بالإشارات الموجودة في البرنامج؟
ج / نعم يجوز ولا أرى مانعا من ذلك
والصفحة البارزة في الجوال التي فيها الختمة ؟
لا مانع لأنه لا يباشرها , وإنما يباشر الزجاجة
وهل يجوز حمله؟
نعم ولا مانع لأنه ليس من الواضح أنه مصحف
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.