هل سمرة بن جندب هو جابر بن سمره أم أنهما مختلفان ؟
لا بل هو غيره
أولا: التباسهما لتقارب اسميهما
ثانيا: أن مهنتيهما كليهما خبيثة وكلاهما من الأشرار
أما جابر بن سمره فكان نائبا لزياد بن أبيه على البصرة وكان زياد عاملا لمعاوية على البصرة والكوفة فإذا سافر زياد من البصرة إلى الكوفة استخلف عليها جابر بن سمرة وجابر بن سمرة هذا فيه أحاديث أنه من أهل النار أحاديث مروية في الصحاح عن أبي هريرة وغيره وفيه حديث منها ما يفيد أنه أحد ثلاثة في النار أو آخرهم موتا أبو هريرة وجابر بن سمرة وعبد الله بن عامر وقيل غيره أي غير عبد الله بن عامر.
وجابر بن سمرة هذا هو راوي حديث الإثني عشر خليفة وقد وقع في كتاب الإمام زيد يمكن وقع اشتباه وهو جابر بن سمرة الذي ذكرناه في حديث الإثني عشر
هل يصح الرد على الإمام في القران في الصلاة بعد قراءة القدر الواجب
أنه يجوز الرد على الإمام في القراءة في القدر الواجب وغيرها على الصحيح من نصي القاسم والهادي عليهما السلام.
سؤال: من أين أخذ أهل المذهب بأن الرد على الإمام في القراءة بعد القدر الواجب مفسد؟
الجواب أخذوها من رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهناك رواية أخرى في شرعية الفتح فجمعوا بينهما لأجل التعارض. ويمكن الجمع بين الروايتين من طريق آخر بأن تحمل رواية منع الفتح بأن المراد عدم الفتح على الإمام في الركوع أو السجود أي في غير القراءة.
وجوب الزكاة في حال عدم الإمام؟ إلى من تكون ولايتها؟
ولايتها إلى المالك المرشد وإلى ولي غير المرشد .
17س ـ أنا أريد الحج وهم يمنعون في النقاط العسكرية بعد المواقيت فهل يجوز لي أن أجتاز الميقات بدون إحرام وهل يلزمني دم أم لا .
17ج ـ لايجوز دخول الحرم بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة فإن تجاوز المواقيت بدون إحرام أولبس الثياب المخيطة بعد الإحرام لزمه دم وعندي أنه إذا فوجئ بعد الإحرام بوجود النقاط ولم يكن لديه علم فإنه يكون له عذر في لبس الثياب ولم يلزمه دم قياسا على الناسي والهادي عليه السلام قد نص على الناسي أما في مثل هذا العصر فإنه يعلم قبل الإحرام بالمنع من الدخول محرما فإذا علم فليس له عذر .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.