21س ـ ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه ظ
21ج ـ قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه , وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها
الأقوى عندنا أنه يكفي السجود مع الإمام تخريجاّ ورأياّ والمقرر للمتأخرين من أصحابنا أنه يسجد مع الإمام ثم يسجد لنفسه وهذا الرأي عندنا ضعيف وتخريجه للمذهب أيضاّ ضعيف
هل الريق الذي في الفم يفسد الصوم؟
لا يفسده إلا إذا جمعه ثم ابتلعه .
س2: ما حكم أكل القات ؟ مع انه مضر على حسب البحوث الطبية؟
الظاهر أن البحوث الطبية غيرمحكمة وليست بحجة والحق إن كان الضرر مقطوعا به وكان معلوما بين الناس فلا يجوز للإ نسان ممارسته وإن أشكل وشهد على ضرره عدلان بأنه ضار بهذا الإنسان فلا يجوز له ممارسته , فإن سال عنه الأطباء وبحثوا عن خصائصه بحوثا طبية بعيدة بأنه مضر فهذا ليس بحجة لأن أصحابنا لم يعللوا على الخواص إنما هو معمول على الظواهر ذكره في الفصول أما بالنسبة لمن يستعمل القات وهو ضعيف العقل أوفيه أمراض نفسية فمتفق على ضرره .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.