21س ـ ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه ظ
21ج ـ قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه , وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها
السؤال: إذا اخرج المالك زكاته بنفسه فهل يقسمها على الثمانية الأصناف أويكفيه أن يعطي صنف واحد؟
الجواب: إذا أراد الإنسان يزكي ماله فيجوز له أن يوزعها على بعض الأصناف، وهناك بعض من الأصناف مثل المجاهدين لا يجوز له أن يوزعها إلا بإذن الإمام فإذا لم يكن إمام فيصرفها في الفقراء والمساكين (وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ) فيصح الصرف في الفقراء وتبرأ به الذمة.
السؤال: امرأه افطرت شهر رمضان كامل بدون عذر فماذا يجب عليها هل تقضي وتكفر وكم تقدر الكفاره؟
الجواب: يجب عليها قضاء ما أفطرت سواء فطرت شهر رمضان كاملاً أو بعضه، إلا أن يحول الحول قبل القضاء وجب عليها القضاء والتكفير والكفارة عن كل يوم نصف صاع.
11س ـ إذا سقط التلفون في الحمام ودخلت فيه نجاسة مغلظة فهل يلزمني نقظه وغسل داخله ودلكه ؟.
11ج ـ إنما يلزم خارجه وما أمكن من داخله بدون مشقة وكلفة خصوصا الفقير
عن النبي صلى الله عليه واله يا علي يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة فان ادركتهم فاقتلهم فانهم مشركون، ماهو جرمهم حتى قيل لهم مشركون؟
هذا السؤال قد سال القاسم بن إبراهيم أباه عن هذا السؤال فقال: بماذا أشركوا فقال برفضهم من رفضوا من آل الرسول صلى الله عليه وآله كانوا مشركين فإنهم لما رفضوا آل رسول الله تحدوا الله وردوا على الله ورفضوا من أمرهم الله باتباعهم فأشركوا بذلك كما قال الإمام الناصر الأطروش عليه السلام من عصى الرحمان وأطاع الشيطان فقد أشرك بعبادة ربه .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.