إذا ولدت المرأة بعملية قصيرية، فهل يجب عليها الصلاة ؟
( الولادة القيصرية : هي نوع من أنواع الولادة غير الطبيعية، وفيها يقوم الجراح بعملية جراحية، حيث يتم فيها شق البطن والرحم لاستخراج الجنين عند تعذر الولادة الطبيعية، أما الجرح فيكون عادة أفقي فوق شعر العانة مباشرة)
نعم تجب عليها الصلاة حيث لم يكن خروج الولد من الفرج .
هل يصح أن ألبس النظارة والسماعة وأنا محرم حيث أنني لا أستطيع النظر إلا بالنظارة ولا استطيع السماع إلا بالسماعة؟
إذا كانت النظارة والسماعة لا تمسك مساحة كبيرة من الأذنين والرأس فلا مانع.
فإن قيل: إن الأذنين من الرأس ودلت الأدلة على وجوب كشف الرأس للرجل المحرم.
الجواب والله الموفق : أن النص الذي ورد في أن الأذنين من الرأس إنما هو في الوضوء في أنه يجب مسح الأذنين مع الرأس لا غسلهما مع الوجه ولم يذكره مع غير الوضوء.
8س ـ ما المراد بالأحاديث الناصة على أن ترك الصلاة كفر وما معنى قولهم إنه لا يجب على الكافر قضاء ؟.
8ج ـ معنى قوله: إن ترك الصلاة كفر: إنها معصية لله من الكبائر و معنى قولهم: إنه لا يجب على الكافر قضاء: المراد به الملحد ، ألا ترى أنه قد أطلق على ترك بعض الواجبات كفر قال تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني العالمين } فسمى ترك الحج كفرا .
السؤال: مع شخص مبلغ في بنك سبأ الإسلامي 54 في سنه 50 في سنه و80 في سنه أرباح هل يأخذ ها ؟
الجواب عن السوال الخامس ان كانت هذه الارباح لاجل الدين فلا يجوز له اخذه وان كانت معاملة فيجب عليه البحث عن البنك هل هو يتعامل بالربا لان عادة البنوك التعامل بالربا فان ظهر له انهم يتعاملون بالربا فلا يجوزله اخذه.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.