إذا ولدت المرأة بعملية قصيرية، فهل يجب عليها الصلاة ؟
( الولادة القيصرية : هي نوع من أنواع الولادة غير الطبيعية، وفيها يقوم الجراح بعملية جراحية، حيث يتم فيها شق البطن والرحم لاستخراج الجنين عند تعذر الولادة الطبيعية، أما الجرح فيكون عادة أفقي فوق شعر العانة مباشرة)
نعم تجب عليها الصلاة حيث لم يكن خروج الولد من الفرج .
ســـ3 إذا كان الرجل يصلي بالناس إماما وانتقض وضوؤه فما الواجب عليه شرعا؟
جـــ3 الواجب عليه شرعا أن يعيد الوضوء ويصلي ويجوز له أن يستخلف أحد المؤتمين ليكمل بهم الصلاة إذا لم يخف اضطرابهم فإن خاف اضطرابهم وعدم انتظامهم فينبه ويقول لهم: كملوها فرادى فإن أنس منهم بأنهم قادرون على الجماعة فليستخلف أحدهم يصلي بهم يجره مكانه إذا كان هذا الخليفة يستطيع يصلي بهم وهم لا يضطربون.
3س ـ إذا قمنا بشراء الديزل والبترول والحديد والذهب ونحن نعلم أنه لم يخمس فما يلزمنا ؟.
3ج ـ الظاهر أنه يلزم إخراج الخمس لأن المال غير مخمس إذاً أربعة أخماس شراها والخمس الخامس ليس للبائع هو مستحق للغير أقصد أن لا يستنكرها الإنسان ألا ترى إذا باع أحد مال الغير فالبيع غير نافذ إذا بعت خمسة بيوت والخامس غير ملك لك فبيع الخامس غير نافذ فالخمس لأهل البيت عليهم السلام والواجب رده إليهم .
27س ـ ما حكم الدم الخارج من الرحم من النفساء بعد كمال اربعين يوماً؟.
27ج ـ حكمه حكم المستحاضة ترجع إلى عادتها فإن كانت قد نفست ثلاثين يوما تنفست ثلاثين يوما وما بعدها طهر.
39س ـ إذا جاء أحد وجذب المؤتم الذي جنب الإمام هل يسجد المؤتم للسهو أم لا
39ج لا يلزمه سجود السهو .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.