الفتاوى

لبس المحرم النظارة والسماعة

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية لبس المحرم النظارة والسماعة

لبس المحرم النظارة والسماعة

سؤال رقم 30:

هل يصح أن ألبس النظارة والسماعة وأنا محرم حيث أنني لا أستطيع النظر إلا بالنظارة ولا استطيع السماع إلا بالسماعة؟

الجواب:

إذا كانت النظارة والسماعة لا تمسك مساحة كبيرة من الأذنين والرأس فلا مانع.

فإن قيل: إن الأذنين من الرأس ودلت الأدلة على وجوب كشف الرأس للرجل المحرم.

الجواب والله الموفق : أن النص الذي ورد في أن الأذنين من الرأس إنما هو في الوضوء في أنه يجب مسح الأذنين مع الرأس لا غسلهما مع الوجه ولم يذكره مع غير الوضوء.

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة