عرض علي هذا السؤال وهو :سألني شخص قائلا هنالك ملحد يسأل و يقول ما هذا الإله مره يكون متكبر ومرة يكون رحمان ما هذا التناقض ؟
ليس فيه تناقض ويدل على عدم التناقض قوله مرة يكون كذا ومرة يكون كذا ولا يكون تناقضا إلا إذا اجتمعا في حالة واحدة وهما من صفات الفعل ومن شأنها أن تختلف يقال: متكبر على الكافرين , رحيم بالمؤمنين , إنما صفات الذات التي لا يجوز أن تختلف كعالم فلا يجوز أن يقال له جاهل.
هل تصح الصلاة على سجادة طاهرة وتحتها فراش نجس يتحرك بتحرك المصلي؟
الظاهر الصحة إذا كانت السجادة غليظة بحيث يصح الاستغناء بها فراشًا.
لكن المقرر عند أهل المذهب فساد الصلاة إذا كان الفراش المتنجس تحته ، أما قول المتأخرين من أهل المذهب إن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يوجب الفساد ولو كان بعيدا فهذا القول ـ أي قول المتأخرين ـ مرجوح عندنا و مرفوض.
17س ـ أنا أريد الحج وهم يمنعون في النقاط العسكرية بعد المواقيت فهل يجوز لي أن أجتاز الميقات بدون إحرام وهل يلزمني دم أم لا .
17ج ـ لايجوز دخول الحرم بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة فإن تجاوز المواقيت بدون إحرام أولبس الثياب المخيطة بعد الإحرام لزمه دم وعندي أنه إذا فوجئ بعد الإحرام بوجود النقاط ولم يكن لديه علم فإنه يكون له عذر في لبس الثياب ولم يلزمه دم قياسا على الناسي والهادي عليه السلام قد نص على الناسي أما في مثل هذا العصر فإنه يعلم قبل الإحرام بالمنع من الدخول محرما فإذا علم فليس له عذر .
السؤال: روى الإمام زيد بن علي عليه السلام في المجموع عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه مرةً وغسل قدميه ثلاثاً الإشكال ذكر المضمضة بعد غسل الذراع والترتيب عندنا واجب افتونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الواو لا تفيد الترتيب بل تفيد الجمع من غير ترتيب بأجماع النحويون كما ذكره أبو علي الفارسي في كتاب قطر الندى.
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.