19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب ؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه , مثال ذلك الرفع , الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد .
هناك عمليات تجميل فقد يأخذون لحما من أماكن عورة كالفخذ ونحوه فهل يكون ذلك اللحم المنقول عورة ؟
إذا كان لضرورة صحية إما أن يخشى عليه من الموت أو تبطئ برء العلة فلا مانع وليس بعورة , أما إذا فعله للتجميل فالظاهر أنه عورة .
ســـ7 رجل رهن جنبيته التي تساوي مليون وأعطاه المرتهن خمسمائة ألف لمدة شهر وقال له: إذا لم أعطيك باقي فلوسك لمدة شهر فالجنبية لك فهل يصح ذلك؟
جــــ7 لا مانع، والجنبية تصير للمرتهن ولكن بثمنها فإن كانت الجنبية أغلى فيرد المرتهن باقي الفلوس للراهن أو العكس.
38س- هل يحق للبائع أن يبيع من شخص بسعر ومن آخر بسعر آخر؟
38اذا كان المشتري بايع البايع وساومه وألح عليه فلا مانع بأن يبيع منه بما أراد , وإن كان المشتري اشترى من البائع بما قال واسترسل فلا يجوز أن يبيع منه إلا بأرخص ما يبيع هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله: ( غبن المسترسل ربى ).
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.