السؤال: امرأه افطرت شهر رمضان كامل بدون عذر فماذا يجب عليها هل تقضي وتكفر وكم تقدر الكفاره؟
الجواب: يجب عليها قضاء ما أفطرت سواء فطرت شهر رمضان كاملاً أو بعضه، إلا أن يحول الحول قبل القضاء وجب عليها القضاء والتكفير والكفارة عن كل يوم نصف صاع.
السؤال: متى يجوز لمتولي المسجد أغلاق المسجد؟
الجواب: الظاهر إذا ظن عدم قدوم مصلون الى المسجد فله أغلاقه وله أن يحتاط بأغلاق بعضه وترك بعضه مفتوحا يغلق ما كان مخوفا عليه.
هل يجوز تغسيل الفاسق إذا مات والصلاة عليه ؟
الظاهر أنه لا مانع من غسله, أما الصلاة عليه فتجوز بشرط أن لا يفهم المصلون أو غيرهم من الإنسان إذا صلى على الفاسق أنه صلى عليه لوثاقته وعدالته أو يُظن أنه صلى عليه لفضله.
فإذا حصل ظن أنه صلى عليه لثقته أو عدالته أو كذا ؟
فعليه التبيين لكن لا يبين لهم أنه فاسق بل يبين أنه لا تشترط العدالة عنده فأنا رأيي أنه لا تشترط عدالة الميت لكن يُشترط فيه أن لا يكون من المفسدين في الأرض فإذا كان محاربا لإمام الحق أو قاطعا لطريق أو مفسدا فلا تجوز الصلاة عليه ولا يُشترط أن يكون عدلا من جميع الجهات لكن الصلاة عليه ليست بواجبة كالمؤمن فإن الصلاة عليه واجبة أما هذا فلا مانع من الصلاة عليه إذا لم يكن مضارا بالمسلمين أمّا إذا كان مضارا بالمسلمين فلا تجوز الصلاة عليه. فإذا صلينا عليه فلا أحد يتهم أننا صلينا عليه لعدالته لأننا لا نشترط عدالة الميت , لكن إذا لم يكن عدلا وثقة فلا يجوز الدعاء له, ومن أصحابنا من منع الصلاة على الفاسق لأن المصلي يدعو له بالمغفرة والرحمة والجنة ومن المعلوم أنه لا يدخل الجنة , غير أننا نرى أن هذه الحجة ليس فيها ما ينهض سوى أن الدعاء فيها غير سليم.
أما تغسيله فلا مانع منه لأنه لا يشترط عدالته ولا عليه دليل هذا أولا أما ثانيا فإن هذا مقتضى القول للإمام الهادي عليه السلام في المجموع في كتاب المنزلة بين المنزلتين ورواه عن الهادي عليه السلام في حواشي الهداية للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير, وقدرأيته في مجموع الهادي عليه السلام.
4س ـ اشتريت بألف ريال بترول وأنا فقير فهل يصح أن أصرف الخمس في نفسي .
4ج ـ لا مانع
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.