هل الصيام شرط في دعاء الأستفتاح المعروف بدعاء أم داود وهل السور هي من الدعاء وهل الدعاء اول أيام البيض اوآخر ايام البيض وهل الصلاه المذكوره فيها قنوت وهل تصح في كل شهر وهل تصح في أي وقت في أيام البيض ليل أم نهار
الصيام شرط في الاجابه أما قراءة السور إذا لم يقرأها لم يدع به كاملا وهو في اخر يوم من ايام البيض وقت الظهر وليس فيها قنوت أما صحته في كل شهر فلا مانع إنما هو في شهر رجب افضل كما قال الصادق عليه السلام عندما جاءت امرأة تشكوا إليه أن ابنها مسجون قال هذا رجب وادعي بهذا الدعاء
17س ـ أنا أريد الحج وهم يمنعون في النقاط العسكرية بعد المواقيت فهل يجوز لي أن أجتاز الميقات بدون إحرام وهل يلزمني دم أم لا .
17ج ـ لا يجوز دخول الحرم بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة فإن تجاوز المواقيت بدون إحرام أو لبس الثياب المخيطة بعد الإحرام لزمه دم وعندي أنه إذا فوجئ بعد الإحرام بوجود النقاط ولم يكن لديه علم فإنه يكون له عذر في لبس الثياب ولم يلزمه دم قياسا على الناسي والهادي عليه السلام قد نص على الناسي أما في مثل هذا العصر فإنه يعلم قبل الإحرام بالمنع من الدخول محرما فإذا علم فليس له عذر فإن اضطر إلى مجاوزة الميقات بغير إحرام ولم يحرم إلا بعد آخر نقطة أو اضطر إلى لبس الثياب بعد الإحرام فالأرجح عندي تأخير الإحرام حتى يأمن .
هل يجوز الاستنساخ في الإنسان وهو مثلا وجود عقيم فيأخذوا المني من رجل آخر ووضعه على شكل إبرة ؟ وعلى كلا التقديرين كيف تكون علاقة المستنسخ والمستنسخ منه ؟
لا يجوز هذا بدعة
هناك ورثة أوقفوا مالا وارتواز وبصموا جميعا والوالي على الورثة جميعا عين واليا على الوقف قبل موته والآن هناك من الذين أوقفوا مازالوا احياء ومنهم نساء ومن المال الموقوف ارتواز وهي تدخل فلوس يوميا. هل يكون لهن نصيب من المال الموقوف كصرفة عليهن وقد تسلم الوقف إلى يد شخص يكون واليا عليه ؟ وكم يسلم لهن إذا صح؟
الولاية للوقف على الواقف فقط ذكرا كان أو أونثى ولا ولاية لغيره ولو كان الموقوف عليه فإذا مات الواقف فلوصيه ثم للموقوف عليه وإذا مات الموقوف عليه صارت غلة الوقف لذريته، وأما رجوعهن عن الوقف فلا يصح بالأجماع رواه في البحر.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.