كيف إذا ظن غروب الشمس ثم أفطر الإنسان ثم رأى شعاع أحمر في سحاب أو طائرة فيها شعاع أحمر ؟
الحمرة لا يدل على وجود النهار إنما هو دليل على وجود المغرب
ما رأيكم في العاب الأطفال التي تشبه الحيوانات ، وما رأيكم في التماثيل المصنوعة من العطب والبز .
رأينا تحريمها قولا واحداً ولا نعلم خلافا في ذلك ولا يجوز قربها من المصلي مهما كان لها حجم دلت الأدلة على تحريم التصوير وعلى تحريم تقنيها وجاءت إشكالات في بعضها وهي التي تصور عن طريق الكاميرا وأكثر العلماء على جوازها لكونها لم يصدق عليها أنها صورة إنما هي ظل أما ما كان له جسم وجرم فهو عين التشبيه وعين التصوير فهو محرم شرعا وقد زعم بعض من ينتمي إلى الزيدية بأن أدلة النهي عن التصوير لا أصل لها عند الزيدية وهذه كتب الزيدية تذكر أدلة التحريم كالبحر الزخار والغيث المدرار وسائر كتب المذهب وذكر الهادي عليه السلام وهو رأس العترة في آخر الأحكام حديثا في تحريم التصوير
السؤال: ما حكم من مارس العادة السرية (أنا أزلت نهاية السؤال (نهار رمضان))؟
الجواب: أنه قد ورد النهي عنه وقال بعض العلماء أن النهي للكراهة والظاهر أن النهي للتحريم إذا لم يكن هناك عذر وبعض الناس يتجمع فيه المني فيضره فيقوم بأخراجه لأجل الضرر وهذا لا أثم عليه.
30س ـ سافرت على متن طائرة وكانت رحلتي أثناء أوقات الصلاة ، ماذا علي أن أفعل ؟ فهل أصلي في مكاني أم انتظر حتى الوصول إلى المطار ؟.
30ج ـ إذا كان يستطيع الصلاة من قيام فليصلي في الطائرة وإن لم يستطيع أن يصلي من قيام فإذا جاء آخر الوقت وهو في الطائرة صلى على أية حال يستطيع عليها والصحيح عندي أنه لا يلزمه الانتظار ويصلي على الحالة التي يستطيع عليها من قيام أوقعود لأن الذين قالوا بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت في صلاة القاعد ليس لديهم نص إنما قاسوها على المتيمم وهذا القياس غير صحيح لأنهم قاسوا الصلاة على التيمم.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.