هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة؟
الجواب والله الموفق أنه مقدر بما يقدر به الدم النجس وأصحابنا قدروا الدم النجس السيلان وهو نص القرآن قال سبحانه وتعالى (( دما مسفوحا)) وجعلوه من النجاسات المخففة ودم الحيض الظاهر فيه انه يلحق بالبول لأنه خارج من الفرج فما أدركه الإنسان بالرؤية فهو حائض وما لم يدركه بالرؤية
يقوم الطب باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه وتثبت الولد أو تنفيه هل يجوز اللجوء إلي هذه الوسائل الطبية ؟
لا يجوز الاعتماد عليها لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمد حتى على الشبه
هم الآن يجرون الفحوصات على ما يُسمى بالحمض بأخذ عينة من الطفل ومنه فإذا اتفق الحمض فيقولون إنه ولده ؟
قد يجوز العمل به في إثبات الملك كعبد كبير وقال المالك إن العبد الصغير ملكه كونه من ذرية العبد الكبير فالظاهر أنه لا مانع إذا كان رأي الحاكم العمل بالقرائن وأفادته الظن.
أما في إثبات الزنا أو نفي النسب فلا يجوز لأن العبرة فيه بالشهود أربعه لأن الشارع أكد عليه ولم يقبل فيه شاهدا ولا شاهدين
السؤال: ما حكم من مارس العادة السرية (أنا أزلت نهاية السؤال (نهار رمضان))؟
الجواب: أنه قد ورد النهي عنه وقال بعض العلماء أن النهي للكراهة والظاهر أن النهي للتحريم إذا لم يكن هناك عذر وبعض الناس يتجمع فيه المني فيضره فيقوم بأخراجه لأجل الضرر وهذا لا أثم عليه.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.