س ـ إذا كنت قد أنقيت فرجي وأزلت منهما النجاسة وأنقيت ما حولهما هل يصح أن أكتفي في الاستنجاء للصلاة بغسل موضع خروج النجس منهما فقط؟.
ج ـ بل يجب عليه أن يغسلهما بنية الوضوء للصلاة .
هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة؟
الجواب والله الموفق أنه مقدر بما يقدر به الدم النجس وأصحابنا قدروا الدم النجس السيلان وهو نص القرآن قال سبحانه وتعالى (( دما مسفوحا)) وجعلوه من النجاسات المخففة ودم الحيض الظاهر فيه انه يلحق بالبول لأنه خارج من الفرج فما أدركه الإنسان بالرؤية فهو حائض وما لم يدركه بالرؤية
هل تصح صلاة الجماعة بين مختلفي الفريضة نحو صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؟
الظاهر أنها بدعة وأما بالنسبة لصحتها وعدمه فأنا متوقف في هذا لكنها مبتدعه ما هي مشروعه أما أنها تفسد الصلاة من أصلها أم لا فيه تردد لتكافئ الأدلة لأن الأدلة ما هي ناهضة من الطرفين لكنها بدعة ولا اجر فيها لا اجر فيها للجماعة فإذا صحت صحت فُرادى صحت فيها اجر فرادى
7س ـ هل يجب على من ترك الصلاة عمداً قضاء تلك الصلاة؟.
7ج ـ الواجب عليه قضاء الصلاة فورا ولا يجوز تأخيرها إلا أن تكون كثيرة يشق عليه قضائها في يوم واحد فيجب عليه القضاء الفوري وهو محدد في الأزهار وغيره من كتب الأئمة قال في الأزهار وفوره مع كل فرض فرض .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.