قال تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل) كيف للإنسان أن يعرف دخول الليل ؟
لدخول الليل علامات منها ظهور كوكب ليلي من كواكب الليل التي لا ترى إلا في الليل، ومنها الظلام المنتشر المطبق عن غير طريق سحاب إذا كانت السماء مصحية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم )إذا بدء الليل من ها هنا وغرب النهار من ها هنا فقد افطر الصائم )
ومما يفيد دخول الليل بروز النور في الهلال لأنه في النهار لايكون له شعاع.
ما حكم استخدام حبوب منع الحمل الذي قد يؤدي إلى تغير عادتها فمثلا عادتها قبل الحبوب سبعة أيام وبعد استعمال الحبوب ثمانية أيام أو تسع بشكل غير منظم وما هو الحكم إذا تغيرت العادة إلى خمسة أيام بشكل منتظم ؟
إذا تغيرت العادة فالعبرة بالعادة الأخيرة
وهل تمنع من استخدام الحبوب إذا تغيرت العادة
لا لا تمنع لأن التغير في العادة جائز إلا إذا حدث استحاضة وسيلان دم مطبق ونسيت أيامها وعددها ووقتها وعادتها وخشي أنها لن تستطيع فهم أوقات الصلاة فلا يجوز لها
هل يجوز أخذ عينات بإبرة بعد الوفاة من أجزاء الميت المسلم كالكبد والرئة الذي يُعتقد أنها مصابة بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة ولا يعد تمثيلا ؟
غير جائز أن يأخذوا منه شيئا إلا من شعره إذا أرادوا أو أظفاره
هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة؟
الجواب والله الموفق أنه مقدر بما يقدر به الدم النجس وأصحابنا قدروا الدم النجس السيلان وهو نص القرآن قال سبحانه وتعالى (( دما مسفوحا)) وجعلوه من النجاسات المخففة ودم الحيض الظاهر فيه انه يلحق بالبول لأنه خارج من الفرج فما أدركه الإنسان بالرؤية فهو حائض وما لم يدركه بالرؤية
ما حكم صيام يوم الشك؟
صيام يوم الشك مستحب فإن كان هناك نواصب يحرمون صيامه فصيامه واجب لوجوه: أولا لأن فيه نهي عن المنكر , ثانيا : أن فيه تنزيه لنفسه ؛ لأن لا يتهم بأنه ناصبي إذا أفطر لأن عليا عليه السلام كان يصومه , فيجب على الإنسان أن يتظاهر بصيامه ويرفع التهمة عن نفسه إذا ظن فيه أنه إنما تركه لاعتقاد تحريمه أولتشجيع النواصب المحرمين لصيام يوم الشك المبغظين لعلي عليه السلام .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.