إذا اشترينا ديزلا من المقرر وبعناها في السوق السوداء هل تطيب لنا الزيادة ؟
إذا باع البائع برضاه وشرى المشتري برضاه فلا مانع لأن التجارة عن تراض سمح بها القرآن الكريم إنما يؤخذ على الدولة في تسعيره لأن البترول ليس ملكا لها وليس لها ولاية شرعية , قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ليس لعرق ظالم حق ) إنما الولاية للأنبياء ثم الأيمة.
وفي نظر الشرع أن البترول لله وهو غنيمة فيخرج الخمس أولا والأربعة الباقية ولايتها إلى الإمام من أهل بيت النبوة.
وفي نظر القانون لا يعطيها الولاية بطريقة أخرى يقول: البترول ملك للشعب والدولة إنما تمثل الشعب عن طريق الوكالة أليس البرلمان يمثل الشعب فإذا ظلمني الوكيل فقد خالفني وبطلت وكالته.
23س ـ هل يجوز لي حضور جمعة والخطيب مشبه والجمعة على غير نهج أهل البيت عليهم السلام لحيث إذا لم أصل معهم سينظرون إلي نظرة سيئة .
23ج ـ إذا كانت الجمعة تحت هيمنة الظلمة ويلقون أوامرهم على الخطيب والإمام فلا يجوز حضورها ولو كان الخطيب عدليا
هل يجوز شرب الدواء المحتمل احتوائه على مواد محرمة شرعا ؟ وهل يلزم الفحص؟
لا يلزم الفحص والاحتمالات ثلاثة:
إما أن يكون وجود المسكر راجحا
أو يكون وجود المسكر مرجوحا
أن يكون سواء احتمال كون فيه مسكر وكونه ليس فيه مسكر أو كان احتمال وجود المسكر احتمالا مرجوحا فلا مانع
وأما الفحص فلا يلزم
ســـ8 رجل أقعد أولاد أبنه مقام أبيهم، فهل يدخل النقص على الزوجة؟
جـــ8 يدخل على الكل، على الزوجة والأخوة اللذين هم أعمام الأولاد
26س ـ هل القهقهة في الصلاة بسبب أو بدون سبب تنقض الوضوء؟
26ج ـ الظاهر أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء سواء بسبب أم بدون سبب والقول بأنها تنقض إنما هو استنباط من المتأخرين مخالف للنص لأن الهادي عليه السلام أنكر في الأحكام على من قال إنها تنقض الوضوء .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.