ما حكم تدريس المرأة للشباب في الجامعات
إذا كانت غير محجبة فلا يجوز
هل يجوز تغسيل الفاسق إذا مات والصلاة عليه ؟
الظاهر أنه لا مانع من غسله, أما الصلاة عليه فتجوز بشرط أن لا يفهم المصلون أو غيرهم من الإنسان إذا صلى على الفاسق أنه صلى عليه لوثاقته وعدالته أو يُظن أنه صلى عليه لفضله.
فإذا حصل ظن أنه صلى عليه لثقته أو عدالته أو كذا ؟
فعليه التبيين لكن لا يبين لهم أنه فاسق بل يبين أنه لا تشترط العدالة عنده فأنا رأيي أنه لا تشترط عدالة الميت لكن يُشترط فيه أن لا يكون من المفسدين في الأرض فإذا كان محاربا لإمام الحق أو قاطعا لطريق أو مفسدا فلا تجوز الصلاة عليه ولا يُشترط أن يكون عدلا من جميع الجهات لكن الصلاة عليه ليست بواجبة كالمؤمن فإن الصلاة عليه واجبة أما هذا فلا مانع من الصلاة عليه إذا لم يكن مضارا بالمسلمين أمّا إذا كان مضارا بالمسلمين فلا تجوز الصلاة عليه. فإذا صلينا عليه فلا أحد يتهم أننا صلينا عليه لعدالته لأننا لا نشترط عدالة الميت , لكن إذا لم يكن عدلا وثقة فلا يجوز الدعاء له, ومن أصحابنا من منع الصلاة على الفاسق لأن المصلي يدعو له بالمغفرة والرحمة والجنة ومن المعلوم أنه لا يدخل الجنة , غير أننا نرى أن هذه الحجة ليس فيها ما ينهض سوى أن الدعاء فيها غير سليم.
أما تغسيله فلا مانع منه لأنه لا يشترط عدالته ولا عليه دليل هذا أولا أما ثانيا فإن هذا مقتضى القول للإمام الهادي عليه السلام في المجموع في كتاب المنزلة بين المنزلتين ورواه عن الهادي عليه السلام في حواشي الهداية للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير, وقدرأيته في مجموع الهادي عليه السلام.
ما رأيكم في الذبح في المصانع مثلا ألف دجاج يرصوها ويقدموا رؤوسها يقطعوها بمكائن كلها؟
ما هي حادة؟
إلّا, و تقطع سريع,
ما فيه مانع, إذا كانت نتف لا يجوز
والذي يقرّب المكينة يجب أن يكون مسلم؟
نعم
و يلزمه القبله والتسمية؟
القبلة والتسمية مندوبة إلا إذا تعمد فلا يُأخذ منه
السؤال: رجل يصوم ويستعمل علاج من الاذن ويوصل العلاج الى الحلق فما هو الحكم ؟
الجواب: لا يفطر إلا إذا كان من الفم.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.