ســـ4 هل كفارة اليمين تختلف باختلاف الحالة المادية عند الناس أم أن أدلة الشرع حددتها بالصاع فلا يجوز تعدي ذلك؟
جـــ4 أدلة الشرع لم تحددها بالصاع أصلا إنما الصاع أحد مفردات المكفر مخير بينها ودليل الشرع هو القران الكريم قال الله سبحانه وتعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ).
فالظاهر أنها تختلف باختلاف الحالة التي هو فيها، فأعلى الكفارات اللحم وأوسطها هو السمن يعني مع الطعام وأدناها الخل والملح، أما تحديدها بنص الصاع هو نصف صاع من البر أو صاع من الشعير
والذرة هو مروي عن علي عليه السلام لكن ما هو تحديد، إنما هو يجزي على أنه مصداقية للطعام فإن نصف صاع من البر يعدل صاع من الذرة لأن البر يكون طعام وإدام لفضله عند الآكل.
رايت صرصور في المسجد فهل اقوم بقتله؟
لا تقتله وأخرجه من المسجد بيدك
هل يجب على المريض الذي يصلي من قعود أو مستلقيا أو ينقص من فروض الصلاة والمتيمم أن ينتظر لآخر الوقت ليصلي ؟
لا ليس واجب الانتظار ولا يلزم
السؤال: هناك ورثة أوقفوا مالا وارتواز وبصموا جميعا والوالي على الورثة جميعا عين واليا على الوقف قبل موته والآن هناك من الذين أوقفوا مازالوا احياء ومنهم نساء ومن المال الموقوف ارتواز وهي تدخل فلوس يوميا. هل يكون لهن نصيب من المال الموقوف كصرفة عليهن وقد تسلم الوقف إلى يد شخص يكون واليا عليه ؟ وكم يسلم لهن إذا صح؟
الجواب: الولاية للوقف على الواقف فقط ذكرا كان أو أونثى ولا ولاية لغيره ولو كان الموقوف عليه فإذا مات الواقف فلوصيه ثم للموقوف عليه وإذا مات الموقوف عليه صارت غلة الوقف لذريته ، وأما رجوعهن عن الوقف فلا يصح بالأجماع رواه في البحر.
هل الأفضل يعطيها العالم يصرفها عنه أو يصرفها المالك ؟
إذا كان عالم محق فإعطائه أفضل .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.