الفتاوى

هل كفارة اليمين تختلف باختلاف الحالة المادية عند الناس أم أن أدلة الشرع حددتها بالصاع فلا يجوز تعدي ذلك؟

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية هل كفارة اليمين تختلف باختلاف الحالة المادية عند الناس أم أن أدلة...

هل كفارة اليمين تختلف باختلاف الحالة المادية عند الناس أم أن أدلة الشرع حددتها بالصاع فلا يجوز تعدي ذلك؟

سؤال رقم 291:

ســـ4 هل كفارة اليمين تختلف باختلاف الحالة المادية عند الناس أم أن أدلة الشرع حددتها بالصاع فلا يجوز تعدي ذلك؟

الجواب:

جـــ4 أدلة الشرع لم تحددها بالصاع أصلا إنما الصاع أحد مفردات المكفر مخير بينها ودليل الشرع هو القران الكريم قال الله سبحانه وتعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ).

فالظاهر أنها تختلف باختلاف الحالة التي هو فيها، فأعلى الكفارات اللحم وأوسطها هو السمن يعني مع الطعام وأدناها الخل والملح، أما تحديدها بنص الصاع هو نصف صاع من البر أو صاع من الشعير 

والذرة هو مروي عن علي عليه السلام لكن ما هو تحديد، إنما هو يجزي على أنه مصداقية للطعام فإن نصف صاع من البر يعدل صاع من الذرة لأن البر يكون طعام وإدام لفضله عند الآكل.

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة