السؤال: يذكر الزمخشري في كشافه وقرئ زيد بن علي كذا فهل صحت لكم هذه القرآءة ؟
الجواب : الظاهر منها تفسير وليست بقرآءة للقران وإنما بيان لأن عادة الأوائل يقولون إذا أرادوا أن يفسروا كلمة يقولون "يقول كذا" أي يعني كذا وهم حسبوها أنها قول حقيقة وأنها قرآءة وهكذا مصطلح الإمام زيد في تفسيره الغريب
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.
11س ـ إذا سقط التلفون في الحمام ودخلت فيه نجاسة مغلظة فهل يلزمني نقظه وغسل داخله ودلكه ؟.
11ج ـ إنما يلزم خارجه وما أمكن من داخله بدون مشقة وكلفة خصوصا الفقير
33 س ـ هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟.
33ج ـ نعم يجب عليها الصلاة والصيام بعد الطهر من النفاس .
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟ وما الفرق إذا كانت راضية أو غير راضية؟
حكمه الفسق لأنها من كبائر المعاصي ويؤدبه الإمام ويجب عليه التوبة والقضاء وحكم الرضى وعدمه على سواء
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.