ما هي الأدلة على وجوب تطهير المتنجس ثلاث مرات؟
فيها نصوص, لكن المفروض أن يقول هل يجب تطهير المتنجس ثلاثا أم لا ثم يطالبنا بالدليل وهذا مخالف لرأينا, الرأي عندنا أنه لا يجب تطهير المتنجس ثلاثا فكيف يطالبنا بدليل ما هو رأينا.
أنه حتى تزول النجاسة؟
الذي رأيناه في التحرير هو أن يطهر النجاسة حتى تزول بس
وقوله في الإزهار واثنتين بعدها؟
حين فيها صاحب الأزهار يقيم البراهين عليها ومن قبلنا نتبرع بإقامة البرهان وهو ما رواه الهادي عليه السلام بإسناده عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سندا مسلسلا(( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل إذا قام من النوم أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )) هكذا رواه المرتضى محمد بن الهادي عليه السلام قال حدثني أبي الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده مرفوعا بهذا اللفظ وهذا الحديث مشهور ورواه والشيخين في صحيحيهما البخار ومسلم وغيرهما بمعناه.
هل يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب حيث إن بعض الحبوب الطبية تضر المرأة ؟
هناك فرق بين اللولب والحبوب فاللولب فيه كشف عورة وكشف العورة محرم فإذا كان هناك ضرورة فلا مانع إذا كانت المرأة مريضة جدا ومضطرة جدا كسرطان أو مرض خطير في المحبلة فلا مانع
وهل يجوز استخدام الحبوب وقد تسبب أو تحدث مشاكل زوجية وقلقا وحرقا وأوهاما , وهي تاعبة من كثرة الأولاد وما تستطيع أن تربيهم هل يجوز تستخدم الحبوب؟
إذا نصح الطبيب بان استعمال الحبوب لا مانع منه على صحتها فلا مانع منه إذا هي مضطرة بسبب العيال
عادة من الأطباء أنهم ينصحون باستعمال الحبوب لتنظيم الأسرة؟
لا يحق إلا من الناحية الصحية أما تنظيم المعيشة والنفقة فالله هو الرزاق ذو القوة المتين , لكن إذا كانت المرأة قاصرة من تربيتهم وحضانتهم ولها من الأولاد ما يستوعب وقتها يجوز للضرورة .
13س ـ هل هناك وجه من الشرع للفرق بين الفقير والغني في هذا ؟
13ج ـ نعم قد جعل الشارع العلة في الحائض ومن به سلس البول المشقة ونصوا عليها وهو المذهب والظروف تختلف إما من جهة الفقر أو يكون الأبوان عاجزين عن الغسل والتنظيف
21س ـ ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه
21ج ـ قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه , وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها
36س- هل يحق للمحرم الابن أو الأخ أن يمنع أمه أو أخته من الركوب بالقوة إلى حد الضرب حيث أن الأم تصر على ذلك وتمنع ابنها من مرافقتها ؟
36ج ـ يجوز له المنع ولو لم يكن الركوب محرما إذا خشى أنه يؤدي إلى فساد فيجوز للولي المنع بل الواجب عليه إذا تمردت تأديبها
س ـ يجوز للأخ المنع إذا كان الولي ضعيفا ؟
ج ـ للأخ الحق في المنع ولو كان ابن عم إذا كان يؤدي إلى تشويه سمعة الأسرة في خروجها مع أجنبي في السيارة ونحن إنما قلنا بعدم تحريمه بمعنى أنه ليس منصوصا على تحريمه بقانون شرعي مبتوت لكن الولي له نظرته إذا كان نقصا وعيبا ولا يعتاد مثل هذه الأشياء إلا السفهاء وقليلات الحياء فالواجب التستر والحشمة ولزوم قعر بيوتهن وينهاهن بقدر الحال يستخدم الرفق مهما أمكن ثم يغلظ عليها ويتوعده لعلها تنزجر بدون الضرب .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.