من هو مؤلف كتاب الكامل المنير وهل ينسب الكتاب إلى الإمام القاسم الرسّي ؟
أمّا النسبة فقد نسب إليه قطعا , لكن كونه منسوبا إليه هو الدليل على سبب وقوع الشك في نسبته إليه , والظاهر أن كتاب الكامل المنير للشيخ أحمد بن شاذان وهو من الشيعة وينسب للقاسم بن إبراهيم لكن هذه النسبة خطأ لوجهين
الأول : أن هناك قائمة بأسماء كتب القاسم هذه القائمة موجودة في الشافي للمنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام ولا يوجد فيها هذا اسم هذا الكتاب
الثاني : هذا الكتاب كان مفقودا على مدى مدة كبيرة وأول من نقل منه من أصحابنا الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين عليه السلام ونسبه لإبراهيم بن يحيى بن خيران
ما وجه الشبه , هل كان أحمد بن شاذان في زمن القاسم ؟
نعم هو في زمن القاسم لكن لا يوجد وجه شبه بين الإمام القاسم وأحمد بن شاذان لأن أسلوب الكتاب مناف لأسلوب القاسم تماما يعني لو روي لنا عن القاسم بسند لضعّفناه لأن أسلوبه ليس كأسلوب القاسم بن إبراهيم عليه السلام لأن أسلوب القاسم عليه السلام يعتمد على القرآن في الأغلب أو على أدلة عقلية وهذا الكتاب معتمد على الرواية من أوله إلى آخره.
والظاهر أن الذي سبب في نسبته إلى القاسم (ع) أشياء منها أن كتاب الكامل المنير هو في الرد على الخوارج وللناصر بن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم كتاب في الرد على الخوارج فأي كتاب لذرية الهادي أو لذرية القاسم ينسب للقاسم في عرف القاسمية الأوليين كانت هذه عادتهم
وهل كتاب الناصر هذا موجود؟
نعم موجود وقد طبع عند كتاب النجاة لكنه صغير جدا وواضح فيه أسلوب الناصر كل إنسان يُعرف أسلوبه وهذا الشيخ احمد بن شاذان أسلوبه موجود في عدة كتابات مطبوعة الآن ككتاب الإيضاح في الرد على النواصب يشبه هذا الكامل المنير هذا ولسنا نقصد التنقيص بقدر الكامل المنير , فكتاب الكامل المنير كتاب قيم للغاية من محاسن كتب الشيعة وأسلمها وأسهلها أسلوبا لكنه ليس من القاسم عليه السلام.
أي وقت أفضل في نهار رمضان وليله ؟
الوقت في شهر رمضان كله له مزية لقوله صلى عليه وآله ( نو م الصائم عبادة ونفسه تسبيح ) فالنهار فضيلة الصيام وهوعبادة واليل موضع العبادة أما في غير رمضان فاليل أفضل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا واقوم قيلا .
9س ـ هل يصح أن ألبس النظارة والسماعة وأنا محرم حيث أنني لا أستطيع النظر إلا بالنظارة ولا استطيع السماع إلا بالسماعة؟
9ج ـ إذا كانت النظارة والسماعة لا تمسك مساحة كبيرة من الأذنين والرأس فلا مانع .
فإن قيل: إن الأذنين من الرأس ودلت الأدلة على وجوب كشف الرأس للرجل المحرم.
الجواب والله الموفق : أن النص الذي ورد في أن الأذنين من الرأس إنما هو في الوضوء في أنه يجب مسح الأذنين مع الرأس لا غسلهما مع الوجه ولم يذكره مع غير الوضوء.
28س ـ ما حكم إزالة الخلالة من بين الأسنان في الوضوء والغسل؟ وماذا على من وجد خلالة بين أسنانه بعد ما انتهى من الوضوء أو الغسل؟
28ج ـ الواجب إزالة الخلالة سواء في الوضوء أم الغسل وفي الغسل من الجنابة أشد فإذا كانت متمكنة أزالها حسب الإمكان فإذا لم تخرج إلا بخروج دم فلا يلزمه
6س ـ هل زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يعد من الأئمة ؟
هناك قاعدة يجب النظر إليها
الزيديةُ تقولُ : إن الإمام من تكاملت فيه شروط الإمامة ودعا إلى الله وتحرك للجهاد في سبيل الله والإشكال واقع هنا لأنه لم يبلغنا عن زين العابدين أي دعوة أما مؤهل الإمامة فهو في أعلى مستوى ليس فيه تشكيك وهو مرجع علمي والروايات تستند إليه من الزيدية والأمامية .
وقال الإمام الهادي عليه السلام في كتاب العدل والتوحيد لمن أراد معرفة الله من العبيد إن الله أوصى على لسان نبيئه صلى الله عليه وآله إلى علي والحسنين وإلى الأخيار من أهل بيته أولهم علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وآخرهم المهدي المنتظر عليه السلام
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.