19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب ؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه , مثال ذلك الرفع , الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد .
ما معنى قوله صلى الله عليه وآله: ( ليس على من خلف الإمام سهو)؟
الجواب والله الموفق أن المراد بهذا الكلام أمور :
الأول : أنه إذا كان الإمام متأكدا من عدد الركعات في صلاة الظهر والمؤتم شاك في عدد الركعات فلا يلزمه سجود السهو.
والثاني أن الإمام إذا سها وسجد للسهو وسجد معه المؤتم فلا يلزم المؤتم أن يسجد لسهو الإمام إنما لسجود الإمام.
ثالثا: إذا حدث للمؤتم سهو وللإمام سهو آخر فلا يلزم المؤتم السجود لسهوه بل يكون سجوده مع الإمام كافيًا.
سؤال: ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه؟
قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه ، وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها.
24س ـ هل تصح صلاة الجمعة في المدن أو القرى في غير المسجد وإن كان فيها مسجد؟.
24ج ـ الظاهر أن صلاة الجمعة لا يشترط فيها المسجد وأنها كسائر الصلوات المفروضة إلا أن المسجد أفضل ما عدا صلاة الاستسقاء والجنازة والعيدين
السؤال: ذكر الإمام يحيى بن حمزة في كتاب الديباج أن أمير المومنين علي عليه السلام قتل يوم الصوح أسد بني غويلم فما هو يوم الصوح ومن هو أسد بني غويلم؟
الجواب : يوم الصوح خرج إليه الرسول صلى الله عليه واله وسلم بعد غزوة الفتح وسمي يوم الصوح لأن المعركة حصلت في مكان يسمى الصوح وهي قرية صغيرة بين مكة والمدينة وأسد بني غويلم أسم غلب على رجل وقد ارسل الرسول صلى الله عليه واله وسلم بعد دخوله مكة سرايا الى قرى المشركين المجاورة لمكة ولم يرسل الى هذا الرجل سرية بل ذهب بنفسه والإمام علي معه وبرز له علي عليه السلام مما يدل على أهمية هذا الرجل. روى هذه الرواية الإمام الناصر الأطروش بأسناد صحيح ورواها الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين في شرحه لأنوار اليقين عن الإمام الناصر الأطروش بأسناده
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.