ما حكم التطيب بالعطور التي فيها كحول
الجواب: إذا كانت مسكرة في حالتها الراهنة فلا يجوز التطيب بها ولا تقنيها ولا شرائها ولا بيعها بل يجب إهراقها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله بإهراق الخمر .
وأما إذا لم يكن فيها إلا مادة مسكرة فلا مانع من استخدامها لأن هذه المادة موجودة في الذرة والبر والتمر وفي الزبيب أشد وقد يعبر عن هذه المادة بالكحول توسعا من باب إطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب وهو من أنواع المجاز وقد سألت بعض الأطباء عن القات فقال: إنه مسكر فناقشته في ذلك فإذا هو يريد أن فيه مادة مسكرة قلنا: كذلك التمر والزبيب.
6س ـ هل زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يعد من الأيمة
؟هناك قاعدة يجب النظر إليها الزيدية تقول إن الإمام من تكاملت فيه شروط الإمامة ودعا إلى الله وتحرك للجهاد في سبيل الله والإشكال واقع هنا لأنه لم يبلغنا عن زين العابدين أي دعوة أما مؤهل الإمامة فهو في أعلى مستوى ليس فيه تشكيك وهومرجع علمي والروايات تستند إليه من الزيدية والإمامية.
وقال الإمام الهادي عليه السلام في كتاب العدل والتوحيد لمن أراد معرفة الله من العبيد إن الله أوصى على لسان نبيئه صلى الله عليه وآله علي والحسنين وإلى الأخيار من أهل بيته أولهم علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وآخرهم المهدي المنتظر عليه السلام .
وجوب الزكاة في حال عدم الإمام؟ إلى من تكون ولايتها؟
ولايتها إلى المالك المرشد وإلى ولي غير المرشد .
ما هو حد المرض الذي يبيح الإفطار؟
الذي يشق معه الصيام والمقرر للمذهب أنه ما يزداد معه المرض أو يبطء معه البرء وأرى أن زيادة الألم عذر شرعي يبيح الإفطار.
39س ـ إذا جاء أحد وجذب المؤتم الذي جنب الإمام هل يسجد المؤتم للسهو أم لا
39ج لا يلزمه سجود السهو .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.