س1: توفيت امرأة وزوجها معاً وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص به فهل تصح هذه الصدقة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ورثة غير الأخ والأخت فلا مانع من أن يتصدقوا ولو بالتركة كلها وإن كان لها غيرهما فلا يصح إلا بموافقته .
وأما بالنسبة للوصية فالصحيح أن ما فعله الحي للميت من المؤمنين فإنه لاحق به والدليل على ذلك من وجوه :
الأول : قوله تعالى مرشدا وحاكيا عن المؤمنين : { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا } فأمر الله تعالى وأرشد خلقه بالدعاء والاستغفار لإخوانهم المؤمنين وهذا الإرشاد عام ومطلق لم يشترط فيه الوصية من الموصي ومن العلماء من يشير إلى أن الإيمان في الرجل بمثابة الوصية لأن المؤمن يحب من إخوته المؤمنين أن يدعوا ويشاركوه ويوصي بذلك في خلال محاوراته , ألا ترى أن المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالدعاء ويقولون ادعوا لنا وهذا أمر وإيصاء
الثاني : أن أفعاله من مسببات اللحوق لأن رضاه وحبه لأفعال الخير مشاركة والمشاركة تستوجب ثوابه على ما فعل له وهذا القول هو الأرجح كما في القرآن قال تعالى { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } وإن كان قد قيل إنه لا يلحق الإنسان من العمل إلا ما أوصى به صريحا .
نحن في صنعاء وأفطرنا في الجامع على إذاعة عدن مع العلم أنهم يؤذنون قبلنا، فما حكم صيامنا؟وبماذا تنصحون من يستعجل بالإفطار بمجرد أن يسمع الأذان أو شبه له الأذان؟
إذا كان الأذان في الوقت جاز الإفطار وإن لا فلا يجوز
عندي جرح يخرج منه قيح ثم دم في أغلب الأوقات، فقبل البدء بالوضوء أغير ملابسي ومن ثم أغسل الجرح فيخرج القيح ثم الدم فأحاول تجفيفه وتطهيره قدر المستطاع ومن ثم أتوضأ وأصلي؟ وبعد الصلاة ألاحظ بعض الأوقات قيح أو دم في ذلك الجرح؟ هل هو ينقض الوضوء وهل يجوز لي الجمع بين الصلاتين؟
أما بالنسبة لكونه منقض أم لا فالظاهر أنه غير منقض إلا أن يكون منه تطويل في الوضوء أوتراخ بعد الوضوء عن الصلاة بلا عذر فخرج بسببه الدم فهذا ينقض الوضوء وللمريض المتوضي والمشغول بطاعة أو مباح وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير وخروج الدم والقيح ليس بعذر للجمع بل هو مناف للعذر لأن صلاة الظهر والعصر معا مما يسبب لخروج الدم.
تابع ســــ8 وهل إذا كان له ولد فقط وأولاد أبن وأوصى لهم أن يأخذوا ما كان لأبيهم يأخذوا النصف أم لا يتعدون الثلث لكونها وصية؟
جـــ8 الوصية لا تصح إلا الى حدود الثلث وما زاد على الثلث فلا يصح إلا بعد أجازه الورثة.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.