الفتاوى

رجل رهن جنبيته التي تساوي مليون وأعطاه المرتهن خمسمائة ألف لمدة شهر وقال له: إذا لم أعطيك باقي فلوسك لمدة شهر فالجنبية لك فهل يصح ذلك؟

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية رجل رهن جنبيته التي تساوي مليون وأعطاه المرتهن خمسمائة ألف لمدة شهر...

رجل رهن جنبيته التي تساوي مليون وأعطاه المرتهن خمسمائة ألف لمدة شهر وقال له: إذا لم أعطيك باقي فلوسك لمدة شهر فالجنبية لك فهل يصح ذلك؟

سؤال رقم 296:

ســـ7 رجل رهن جنبيته التي تساوي مليون وأعطاه المرتهن خمسمائة ألف لمدة شهر وقال له: إذا لم أعطيك باقي فلوسك لمدة شهر فالجنبية لك فهل يصح ذلك؟

الجواب:

جــــ7 لا مانع، والجنبية تصير للمرتهن ولكن بثمنها فإن كانت الجنبية أغلى فيرد المرتهن باقي الفلوس للراهن أو العكس.

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة