هل تصح الصلاة على سجادة طاهرة وتحتها فراش نجس يتحرك بتحرك المصلي؟
الظاهر الصحة إذا كانت السجادة غليظة بحيث يصح الاستغناء بها فراشًا.
لكن المقرر عند أهل المذهب فساد الصلاة إذا كان الفراش المتنجس تحته ، أما قول المتأخرين من أهل المذهب إن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يوجب الفساد ولو كان بعيدا فهذا القول ـ أي قول المتأخرين ـ مرجوح عندنا و مرفوض.
ما حكم التطيب بالعطور التي فيها كحول؟
إذا كانت مسكرة في حالتها الراهنة فلا يجوز التطيب بها ولا تقنيها ولا شراؤها ولا بيعها بل يجب إهراقها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله بإهراق الخمر.
وأما إذا لم يكن فيها إلا مادة مسكرة فلا مانع من استخدامها لأن هذه المادة موجودة في الذرة والبر والتمر وفي الزبيب أشد وقد يعبر عن هذه المادة بالكحول توسعا من باب إطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب وهو من أنواع المجاز وقد سألت بعض الأطباء عن القات فقال: إنه مسكر فناقشته في ذلك فإذا هو يريد أن فيه مادة مسكرة قلنا: كذلك التمر والزبيب.
هل يصح الرد على الإمام في القران في الصلاة بعد قراءة القدر الواجب
أنه يجوز الرد على الإمام في القراءة في القدر الواجب وغيرها على الصحيح من نصي القاسم والهادي عليهما السلام.
سؤال: من أين أخذ أهل المذهب بأن الرد على الإمام في القراءة بعد القدر الواجب مفسد؟
الجواب أخذوها من رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهناك رواية أخرى في شرعية الفتح فجمعوا بينهما لأجل التعارض. ويمكن الجمع بين الروايتين من طريق آخر بأن تحمل رواية منع الفتح بأن المراد عدم الفتح على الإمام في الركوع أو السجود أي في غير القراءة.
هل كل ثلاثين من شعبان يعتبر يوم شك أم أن يوم الشك له شروط؟
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وشرطه حصول الشك.
سؤال: إذا كانت السماء ليس فيها سحاب أو أي شيء يعيق الرؤية فهل يعتبر يوم شك؟
الجواب نعم لاحتمال آخر لعل شعبان يكون ناقصًا. وقال أصحابنا أنما يكون يوم شك مع الغيم. لكن العبرة بالشك نفسه فإن حصل شك باحتمال أنه من رمضان فهو يوم شك.
هناك ورثة أوقفوا مالا وارتواز وبصموا جميعا والوالي على الورثة جميعا عين واليا على الوقف قبل موته والآن هناك من الذين أوقفوا مازالوا احياء ومنهم نساء ومن المال الموقوف ارتواز وهي تدخل فلوس يوميا. هل يكون لهن نصيب من المال الموقوف كصرفة عليهن وقد تسلم الوقف إلى يد شخص يكون واليا عليه ؟ وكم يسلم لهن إذا صح؟
الولاية للوقف على الواقف فقط ذكرا كان أو أونثى ولا ولاية لغيره ولو كان الموقوف عليه فإذا مات الواقف فلوصيه ثم للموقوف عليه وإذا مات الموقوف عليه صارت غلة الوقف لذريته، وأما رجوعهن عن الوقف فلا يصح بالأجماع رواه في البحر.