إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟
إذا كان لها عادة أم لم يكن لها عادة فهذا كله حيض لأنه كله في وقت إمكان إلى أن تجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على العادة فليس بحيض ما تنكشف انه استحاضة إلى بتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على الخمسة الأيام التي هي العادة كما يشير السؤال فهو استحاضة
وان كان وقت إمكان
وإذا تكرر انقطاعه في السادس وعاد في الثامن؟في الدورة التالية؟
كذالك لأن عادتها ستة أيام
إذا انقطع دم الحيض في اليوم السادس وعادتها ستة ايام وعاد مثلا في الثامن واستمر أكثر من عشرة أيام فما الذي يجب عليها وإذا تكرر انقطاع في اليوم السادس وعاد في الثامن في الدورة التي تليها فهل تحيّض حتى العاشر أم تصلي من السادس وتعتبر الخارج استحاضة لأن الدورة السابقة كانت استحاضة؟
الجواب أن الحيض ستة أيام فقط أما التحيّض في اليوم الثامن قد انكشف انه ليس بحيض أصلا لتجاوزه العشرة الأيام فلو كانت حاضت ستة أيام ثم وقفت يوما ثم حاضت اليوم السابع وطهرت لكان حيضا وابتداء عادة لأنه أصبح دم خارج في وقت أمكان, أما إذا خرج الدم في اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وانكشف انه ليس بحيض أصلا كله, ما بقي حيض إلا الستة أيام التي هي عادة في السؤال نفسه الذي قال أن عادتها ستة أيام.
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وفي اليوم السادس خرج من الرحم دم متغير بني اللون فما الذي يجب على المرأة هل تحيّض أم لا؟
الجواب والله الموفق أن فيه تفصيل هذا الدم الذي يخرج بعد انقطاع الدم, الدم البني هو الصفرة والكدرة وفيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه في الجامع جامع الأصول وقد ذكره رزين قال (( الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا)) فالتفصيل فيه إن كان للمرأة عادة وهي الستة الأيام فما كان بعد العادة فليس حيضا لقوله في أيام الحيض وان لم يكن لها عادة فيعتبر حيضا حتى العاشر إذا كان أول حيضاتها.
هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة؟
الجواب والله الموفق أنه مقدر بما يقدر به الدم النجس وأصحابنا قدروا الدم النجس السيلان وهو نص القرآن قال سبحانه وتعالى (( دما مسفوحا)) وجعلوه من النجاسات المخففة ودم الحيض الظاهر فيه انه يلحق بالبول لأنه خارج من الفرج فما أدركه الإنسان بالرؤية فهو حائض وما لم يدركه بالرؤية
هل يجوز التأمين على الدعاء في خطبة الجمعة وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الخطيب النبي أثناء خطبة الجمعة؟
الظاهر عدم جواز ذلك وقد أشار الهادي عليه السلام في الأحكام إلى عدم جواز الكلام في حال خطبتي الجمعة إلا خطبتي العيد فلا بأس بالصلاة على النبي وآله والتكبير سرا لكن يجب عليك أن تعرف أنه ليس مراد الهادي التحريم المطلق إنما هو اجتهاد واستنباط وليس نصا في التحريم, قال عليه السلام إن الله أمرهم بالإصغاء والاستماع ومن تكلم لم يصغ ولم يستمع :وهذا إنما هو استنباط فقط .
فقول المؤذن يوم الجمعة بعد الأذان " اعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين " غير جائز لأنه لا يجوز إطلاق مثل هذا الكلام إلا في ما نص القرآن أو السنة القطعية على تحريمه كتحريم الزنا والخمر وقتل النفس المحرمة.
ما معنى قوله صلى الله عليه وآله: ( ليس على من خلف الإمام سهو)؟
الجواب والله الموفق أن المراد بهذا الكلام أمور :
الأول : أنه إذا كان الإمام متأكدا من عدد الركعات في صلاة الظهر والمؤتم شاك في عدد الركعات فلا يلزمه سجود السهو.
والثاني أن الإمام إذا سها وسجد للسهو وسجد معه المؤتم فلا يلزم المؤتم أن يسجد لسهو الإمام إنما لسجود الإمام.
ثالثا: إذا حدث للمؤتم سهو وللإمام سهو آخر فلا يلزم المؤتم السجود لسهوه بل يكون سجوده مع الإمام كافيًا.
سؤال: ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه؟
قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه ، وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها.
في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتًا أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب؟
الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعًا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه ، مثال ذلك الرفع ، الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئًا مفسدًا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد.
هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر بدون عذر؟
يجب في كل صلاة أن تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع إلا لعذر ولو بسيطا والعذر الذي يُجَوِّزُ الجمع إما السفر أو المرض أو التمريض أو الخوف أو خسارة مالية تلحقه وتضره بسبب التوقيت أو تكون صلاته في المسجد وهناك مشقة في طريقه وهو عاجز بسبب أوحال أو خلب في طريقه.
سؤال: إذا لم أجمع الظهر والعصر مثلا سأضطر إلى الصلاة فرادى فهل يعتبر هذا عذر في الجمع .
إذا كان الإمام هو الإمام الأعظم أو عالما كبيرا فالصلاة معهما أفضل سيما إذا لم يكن المؤتم حافظا للصلاة ، وإلا فلا يجوز إلا التوقيت.
هل حكم ثوب الطفل حكم بدنه في أنه يطهر بالجفاف؟
إذا كان الطفل أو وليه فقيرا يصعب عليه تبديل ثيابه أو توفير الماء فحكمه حكم بدنه مهما لم تكن عين النجاسة ظاهرة.
سؤال: هل هناك وجه من الشرع للفرق بين الفقير والغني في هذا؟
نعم قد جعل الشارع العلة في الحائض ومن به سلس البول المشقة ونصوا عليها وهو المذهب والظروف تختلف إما من جهة الفقر أو يكون الأبوان عاجزين عن الغسل والتنظيف.
هل يصح أن ألبس النظارة والسماعة وأنا محرم حيث أنني لا أستطيع النظر إلا بالنظارة ولا استطيع السماع إلا بالسماعة؟
إذا كانت النظارة والسماعة لا تمسك مساحة كبيرة من الأذنين والرأس فلا مانع.
فإن قيل: إن الأذنين من الرأس ودلت الأدلة على وجوب كشف الرأس للرجل المحرم.
الجواب والله الموفق : أن النص الذي ورد في أن الأذنين من الرأس إنما هو في الوضوء في أنه يجب مسح الأذنين مع الرأس لا غسلهما مع الوجه ولم يذكره مع غير الوضوء.
هل يجب على من ترك الصلاة عمدًا قضاء تلك الصلاة؟
الواجب عليه قضاء الصلاة فورا ولا يجوز تأخيرها إلا أن تكون كثيرة يشق عليه قضائها في يوم واحد فيجب عليه القضاء الفوري وهو محدد في الأزهار وغيره من كتب الأئمة قال في الأزهار وفوره مع كل فرض فرض.
سؤال: ما المراد بالأحاديث الناصة على أن ترك الصلاة كفر وما معنى قولهم إنه لا يجب على الكافر قضاء؟
معنى قوله: إن ترك الصلاة كفر: أنها معصية لله من الكبائر ومعنى قولهم: إنه لا يجب على الكافر قضاء: المراد به الملحد ، ألا ترى أنه قد أطلق على ترك بعض الواجبات كفر قال تعالى :{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} فسمى ترك الحج كفرًا.
إذا اشترينا ديزلا من المقرر وبعناها في السوق السوداء هل تطيب لنا الزيادة ؟
إذا باع البائع برضاه وشرى المشتري برضاه فلا مانع لأن التجارة عن تراض سمح بها القرآن الكريم إنما يؤخذ على الدولة في تسعيره لأن البترول ليس ملكا لها وليس لها ولاية شرعية , قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ليس لعرق ظالم حق ) إنما الولاية للأنبياء ثم الأيمة.
وفي نظر الشرع أن البترول لله وهو غنيمة فيخرج الخمس أولا والأربعة الباقية ولايتها إلى الإمام من أهل بيت النبوة.
وفي نظر القانون لا يعطيها الولاية بطريقة أخرى يقول: البترول ملك للشعب والدولة إنما تمثل الشعب عن طريق الوكالة أليس البرلمان يمثل الشعب فإذا ظلمني الوكيل فقد خالفني وبطلت وكالته.
ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة؟
لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : (لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه) وفي الأحكام أيضا (إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله.
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي.
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
توفيت امرأة وزوجها معًا وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص به فهل تصح هذه الصدقة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ورثة غير الأخ والأخت فلا مانع من أن يتصدقوا ولو بالتركة كلها وإن كان لها غيرهما فلا يصح إلا بموافقته.
وأما بالنسبة للوصية فالصحيح أن ما فعله الحي للميت من المؤمنين فإنه لاحق به والدليل على ذلك من وجوه:
الأول : قوله تعالى مرشدًا وحاكيًا عن المؤمنين : {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا} فأمر الله تعالى وأرشد خلقه بالدعاء والاستغفار لإخوانهم المؤمنين وهذا الإرشاد عام ومطلق لم يشترط فيه الوصية من الموصي ومن العلماء من يشير إلى أن الإيمان في الرجل بمثابة الوصية لأن المؤمن يحب من إخوته المؤمنين أن يدعوا ويشاركوه ويوصي بذلك في خلال محاوراته ، ألا ترى أن المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالدعاء ويقولون ادعوا لنا وهذا أمر وإيصاء.
الثاني : أن أفعاله من مسببات اللحوق لأن رضاه وحبه لأفعال الخير مشاركة والمشاركة تستوجب ثوابه على ما فعل له وهذا القول هو الأرجح كما في القرآن قال تعالى: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} وإن كان قد قيل إنه لا يلحق الإنسان من العمل إلا ما أوصى به صريحًا.
بعض الطلاب يذهبون للدراسة إلى البلدان الأجنبية ففي شهر رمضان تغيب الشمس لمدة يومين فما الواجب عليهم من الصيام؟
الواجب عليهم الصيام من الفجر إلى الليل .
وإذا كان لا يستطيع؟
فيجب عليه القضاء عند الاستطاعة.
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.