11س ـ إذا سقط التلفون في الحمام ودخلت فيه نجاسة مغلظة فهل يلزمني نقظه وغسل داخله ودلكه ؟.
11ج ـ إنما يلزم خارجه وما أمكن من داخله بدون مشقة وكلفة خصوصا الفقير
10س ـ كيف يكون تطهير التلفون أو نحوه من الأجهزة الإلكترونية إذا وقعت عليه نجاسة؟ .
10ج ـ إن أمكن تطهيره بالماء فهو الواجب وإن كان يخربه هو وغيره كالساعة فيطهر بالجفاف إن لم تكن ظاهرة فإن كانت ظاهرة فلا بد من الماء أو يترك ويلغى ولا يجوز حمله كالسمن المائع .
9س ـ هل يصح أن ألبس النظارة والسماعة وأنا محرم حيث أنني لا أستطيع النظر إلا بالنظارة ولا استطيع السماع إلا بالسماعة؟
9ج ـ إذا كانت النظارة والسماعة لا تمسك مساحة كبيرة من الأذنين والرأس فلا مانع .
فإن قيل: إن الأذنين من الرأس ودلت الأدلة على وجوب كشف الرأس للرجل المحرم.
الجواب والله الموفق : أن النص الذي ورد في أن الأذنين من الرأس إنما هو في الوضوء في أنه يجب مسح الأذنين مع الرأس لا غسلهما مع الوجه ولم يذكره مع غير الوضوء.
8س ـ ما المراد بالأحاديث الناصة على أن ترك الصلاة كفر وما معنى قولهم إنه لا يجب على الكافر قضاء ؟.
8ج ـ معنى قوله: إن ترك الصلاة كفر: أنها معصية لله من الكبائر و معنى قولهم: إنه لا يجب على الكافر قضاء: المراد به الملحد ، ألا ترى أنه قد أطلق على ترك بعض الواجبات كفر قال تعالى :
{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني العالمين } فسمى ترك الحج كفرا .
7س ـ هل يجب على من ترك الصلاة عمداً قضاء تلك الصلاة؟.
7ج ـ الواجب عليه قضاء الصلاة فورا ولا يجوز تأخيرها إلا أن تكون كثيرة يشق عليه قضائها في يوم واحد فيجب عليه القضاء الفوري وهو محدد في الأزهار وغيره من كتب الأئمة قال في الأزهار وفوره مع كل فرض فرض .
6س ـ هل زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يعد من الأئمة ؟
هناك قاعدة يجب النظر إليها
الزيديةُ تقولُ : إن الإمام من تكاملت فيه شروط الإمامة ودعا إلى الله وتحرك للجهاد في سبيل الله والإشكال واقع هنا لأنه لم يبلغنا عن زين العابدين أي دعوة أما مؤهل الإمامة فهو في أعلى مستوى ليس فيه تشكيك وهو مرجع علمي والروايات تستند إليه من الزيدية والأمامية .
وقال الإمام الهادي عليه السلام في كتاب العدل والتوحيد لمن أراد معرفة الله من العبيد إن الله أوصى على لسان نبيئه صلى الله عليه وآله إلى علي والحسنين وإلى الأخيار من أهل بيته أولهم علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وآخرهم المهدي المنتظر عليه السلام
5 س ـ إذا اشترينا ديزلا من المقرر وبعناها في السوق السوداء هل تطيب لنا الزيادة ؟.
5 ج ـ إذا باع البائع برضاه وشرى المشتري برضاه فلا مانع لأن التجارة عن تراض سمح بها القرآن الكريم إنما يؤخذ على الدولة في تسعيره لأن البترول ليس ملكا لها وليس لها ولاية شرعية , قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ليس لعرق ظالم حق ) إنما الولاية للأنبياء ثم الأيمة
وفي نظر الشرع أن البترول لله وهو غنيمة فيخرج الخمس أولا والأربعة الباقية ولايتها إلى الإمام من أهل بيت النبوة.
و في نظر القانون لا يعطيها الولاية بطريقة أخرى يقول: البترول ملك للشعب والدولة إنما تمثل الشعب عن طريق الوكالة أليس البرلمان يمثل الشعب فإذا ظلمني الوكيل فقد خالفني وبطلت وكالته
4س ـ اشتريت بألف ريال بترول وأنا فقير فهل يصح أن أصرف الخمس في نفسي .
4ج ـ لا مانع عندي
3س ـ إذا قمنا بشراء الديزل والبترول والحديد والذهب ونحن نعلم أنه لم يخمس فما يلزمنا ؟.
3ج ـ الظاهر أنه يلزم إخراج الخمس لأن المال غير مخمس إذاً أربعة أخماس شراها والخمس الخامس ليس للبائع هو مستحق للغير أقصد أن لا يستنكرها الإنسان ألا ترى إذا باع أحد مال الغير فالبيع غير نافذ إذا بعت خمسة بيوت والخامس غير ملك لك فبيع الخامس غير نافذ فالخمس لأهل البيت عليهم السلام والواجب رده إليهم .
2س ـ ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة ؟.
2ج ـ لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : ( لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ) وفي الأحكام أيضا ( إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم ) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي .
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
س1: توفيت امرأة وزوجها معاً وللمرأة ذهب يقدر بمائه ألف ريال ولها أخ وأخت من أبيها وأمها فأراد هؤلاء الإخوة أن يجعلوا هذا المبلغ صدقه لها وهي لم توص به فهل تصح هذه الصدقة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا لم يكن للمرأة المتوفاة ورثة غير الأخ والأخت فلا مانع من أن يتصدقوا ولو بالتركة كلها وإن كان لها غيرهما فلا يصح إلا بموافقته .
وأما بالنسبة للوصية فالصحيح أن ما فعله الحي للميت من المؤمنين فإنه لاحق به والدليل على ذلك من وجوه :
الأول : قوله تعالى مرشدا وحاكيا عن المؤمنين : { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا } فأمر الله تعالى وأرشد خلقه بالدعاء والاستغفار لإخوانهم المؤمنين وهذا الإرشاد عام ومطلق لم يشترط فيه الوصية من الموصي ومن العلماء من يشير إلى أن الإيمان في الرجل بمثابة الوصية لأن المؤمن يحب من إخوته المؤمنين أن يدعوا ويشاركوه ويوصي بذلك في خلال محاوراته , ألا ترى أن المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالدعاء ويقولون ادعوا لنا وهذا أمر وإيصاء
الثاني : أن أفعاله من مسببات اللحوق لأن رضاه وحبه لأفعال الخير مشاركة والمشاركة تستوجب ثوابه على ما فعل له وهذا القول هو الأرجح كما في القرآن قال تعالى { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } وإن كان قد قيل إنه لا يلحق الإنسان من العمل إلا ما أوصى به صريحا .
بعض الطلاب يذهبون للدراسة إلى البلدان الأجنبية ففي شهر رمضان تغيب الشمس لمدة يومين فما الواجب عليهم من الصيام ؟
الجواب: الواجب عليهم الصيام من الفجر إلى الليل .
وإذا كان لا يستطيع ؟
فيجب عليه القضاء عند الاستطاعة
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
الجواب: أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء , فلا يتعلق به حكم
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات , منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.
استيقظ الرجل لصلاة الفجر وقد تضيق الوقت وعليه جنابة وهو يخاف إن اغتسل فوت الصلاة فماذا يعمل؟
الجواب: يغتسل ويصلي ولو خرج وقت الصلاة فإن أخرها وهو متمكن من الصلاة أثم .
هل تصح الصلاة على سجادة طاهرة وتحتها فراش نجس يتحرك بتحرك المصلي
الجواب: الظاهر الصحة إذا كانت السجادة غليظة بحيث يصح الاستغناء بها فراشا
لكن المقرر عند أهل المذهب فساد الصلاة إذا كان الفراش المتنجس تحته , أما قول المتأخرين من أهل المذهب إن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يوجب الفساد ولو كان بعيدا فهذا القول ـ أي قول المتأخرين ـ مرجوح عندنا و مرفوض.
ما حكم التطيب بالعطور التي فيها كحول
الجواب: إذا كانت مسكرة في حالتها الراهنة فلا يجوز التطيب بها ولا تقنيها ولا شرائها ولا بيعها بل يجب إهراقها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله بإهراق الخمر .
وأما إذا لم يكن فيها إلا مادة مسكرة فلا مانع من استخدامها لأن هذه المادة موجودة في الذرة والبر والتمر وفي الزبيب أشد وقد يعبر عن هذه المادة بالكحول توسعا من باب إطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب وهو من أنواع المجاز وقد سألت بعض الأطباء عن القات فقال: إنه مسكر فناقشته في ذلك فإذا هو يريد أن فيه مادة مسكرة قلنا: كذلك التمر والزبيب.
هناك عمليات تجميل فقد يأخذون لحما من أماكن عورة كالفخذ ونحوه فهل يكون ذلك اللحم المنقول عورة ؟
إذا كان لضرورة صحية إما أن يخشى عليه من الموت أو تبطئ برء العلة فلا مانع وليس بعورة , أما إذا فعله للتجميل فالظاهر أنه عورة .
43هل يجوز بيع الدم ؟
الظاهر أنه لا يصح بيعه لأنه ليس ملكا للإنسان إنما هو من حقوقه أما الجواز فحكمه كحكم سائر الأنجاس كالكلب والخنزير وإذا وقعت ضرورة للدم فيكون الفلوس فيه من باب الأعواض على المنافع ويكون العوض على الحقوق مثل إذا استحققت الشفعة على هذا فيجوز لي أن اسقط حقي من الشفعة مقابل عوض فحكمه حكمه .
إذا كان المرض قاتلا كالسرطان ولكن هناك ظن قوي بأن العلاج سيقضى على هذا المرض فهل يجب العلاج على هذا المرض ؟
لا نقول بوجوبه ولاكن نقول هو الأفضل وأنه سنة وننصح به ولو قال الأطباء إن المرض قاتل وأنه لا علاج له لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال: (ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء ودواء الذنوب الإستغفار ) ومن جملة العلاج التلاوة والأدعية والرقية وذكر الله وهذه من أفضل العلاج إنما العلاجات تختلف علاج إلاهي وعلاج عربي وعلاج حديث .
المسألة السادسة : إذا كانت المحاولة مشتملة على التدليك و هو الضغط على صدر المريض بقوة تعيد ضغط القلب ليضخ الدم إلى أجزاء الجسد و ذلك يكلف الأطباء جهدا ووقتا طويلا، مع مزاحمته لعلاج الآخرين وعدم الجدوى غالبا فهل يجب الاستمرار في ذلك فوق المحاولة الأولى ؟
أما الوجوب فلا يجب لاكنه الأفضل وهذا المريض هو الأولى بالطبيب والمرضى الآخرين سيهيئ الله لهم أطباء آخرين لان الحق فيه لمن سبق فالواجب عليه أن يؤثر المريض الذي عنده مهما استغرق من الوقت .
المسألة السابعة : هل تجب محاولة التدليك مع العلم بأنها تؤدي غالبا للمرضى فوق الستين سنة إلى تكسر الأضلاع أو جرح القلب أو النزف الداخلي وغير ذلك، و هذا قد ينتج عكس المحاولة ؟
إذا كان يخشى من هذا التدليك أن يؤدي لمرض أعظم أو مساوي فلا يجوز.
المسألة الثامنة : هل يجوز نقل الأجهزة عن هذا المريض الذي تضاءلت فرص الحياة لديه إلى مريض آخر تكون فرص النجاح ـ عنده ـ أقوى ؟
إذا كان محتضرا فتنقل الأجهزة عنه وإذا لم يكن محتضرا فلا يؤيس من حياته وإن قال الطبيب فلا يجوز تصديقه أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله في قوله ( ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء إلا السام ) والسام مرض الموت فإذا كان محتضرا لم يبق حاجة إلى العلاج لم يبق إلا أن يدرسوا له يس بنية أن الله يخفف عنه سكرات الموت
س ـ وكيف في حكم الأطباء بموت هذا الشخص ؟.
ج ـ مثل المحتضر ليس بميت وقد ماتت بعض أجزاءه وقد حكموا بموته ومن يبتلى بمرض السرطان كذلك.
المسألة الثانية : في حالة إصابة شخص بما يسمى طبيا ( وفاة الدماغ ) ووضع الأجهزة الطبية عليه لكي يتواصل نبضه بحيث لو رفعت عنه لتوقف قلبه عن الحركة ، هل يجوز سحب هذه الأجهزة عنه مما يؤدي إلى توقف قلبه والوفاة الحتمية ؟ وفي حالة عدم جوازه هل يعد الطبيب قاتلا إذا فعل ذلك ؟
الظاهر أن الأرجح رفع الأجهزة ولا فائدة في بقائها وما الفائدة من نبض القلب وما هي الثمرة منه قد مات كله ولم يبق إلا قلبه بل مناسب رفعها لأن المشروع في المسلم أنه يلقى الله في أجمل صورة وهذا يشوهها .
المسألة الثالثة : هل يجوز نقل عضو كالقلب وما شابه من المتوفى دماغه الذي هو محكوم بالموت لدى الأطباء لشخص آخر حياته متوقفة على نقل هذا العضو؟
لا يجوز وهذا ظلم ومثله ولو قد مات موتة حقيقية مثل رجليه إذا أعطوها رجلا آخر المفروض في الميت أنهم يحسنون منظره ويغسلونه وينظفونه ويكفنونه ويحافظون على أعضائه وإلا فهم مسئولون لأن الجناية على جرم الميت ميتا كالجناية عليه حيا (سواء كان محتاجا إلى العضو أم لا حتى قالوا لو أذن الإنسان في حال حياته في بعض أعضاءه لأنه ليس ملكا لنفسه إنه ملك لله , اليد ليست ملكا لي هي ملك لله إلا في الدم لأنه ليس بعضو إنما هو من الحقوق
المسألة الرابعة : يغمى على بعض الأفراد، فيجعل لهم جهاز يحفظ لهم الحياة، ولكن أحيانا لا يموت المغمى عليه ولا يحي بشكل كامل فيبقى بهذه الحالة، ولكن تكلفة الجهاز غالية الثمن ، فهل يحق لأولياء المغمى عليه أن يرفعوا هذا الجهاز، ويعرضوا المغمى عليه للموت الحتمي ؟ وهل هناك استثناء في حال كون أولياؤه فقراء لا يقدرون على دفع التكاليف ؟ وهل يتحمل بيت مال المسلمين مثل هذه الموارد في حال عجز أولياء الشخص أو تقاعسهم مع تمكنهم ؟
إذا مرض الإنسان وتعرض للموت ولا يزال عاقلا وهذا الجهاز من ملك المريض نفسه وأذن به فلا مانع .
وإن كان لا يعقل وهو من ماله فلا يجوز للولي أن يصرف مال المريض في هذه الأشياء لأنها غير موفرة وإذا رفعوا الأجهزة ومات من فوره فلا يلزمهم شيئ .
المسألة الخامسة : إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان و انتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذابا له، ولم يجد العلاج الموجود له نفعا، فإذا توقف قلبه عن العمل،هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الإنقاذ وترك المريض لرحمة ربه تعالى ؟ وعلى فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخر و أمره الطبيب الأول بعدم المحاولة فهل يجوز له الامتثال لأمر الطبيب الأول ؟
الجواب والله الموفق أما أمر الطبيب بعدم العلاج فلا يجوز ولو كان المرض قاتلا وأما إذا رأى أن العلاج غير مفيد فيجوز له ترك العلاج ولا يجوز للطبيب الآخر أن يمتثل لأوامر الطبيب الأول بعدم صرف العلاج إذا كان العلاج ليس ملكاً له أما إذا أمره أن يأمرهم بمنع العلاج فلا حق له ولو كان قاتلا كالسرطان مثلا إذا قدر له الطبيب الموت بعد شهر فإذا استعمل العلاج لعله يبقى شهرين فيتركهم وشأنهم لأن العلاج مشروع والأساس أن مسألة العلاج من حيث هو فيها كلام لأهل العلم على أقوال منهم من يقول بوجوب العلاج على الإطلاق مهما كان نوع المرض ومهما كان نوع العلاج ما لم يكن محرما هذا القول الأول .
القول الثاني أن العلاج غير واجب
والقول الثالث أن العلاج غير جائز.
والقول الرابع أن العلاج مكروه.
والقول الخامس أن العلاج هو الأفضل وهو المختار وأنه مندوب وقد جاءت به الآثار ونحن نحمل بقية العلماء الذين خالفوا هذا على السلامة لأن الذين حرموا العلاج إنما هو من باب التوكل والصبر والانتظار للأجر فيحمل تصرف الطبيب على هذه الأقوال.
والأساس أن موضع العلاج موضع اجتهاد مثلا أنا مريض بعض الوقت وأفضل العلاج , وبعض الوقت أقول المرض مناسب وفيه تعريض للخير والصبر أفضل , والإنسان ينظر لنفسه فبعض الوقت يكون المرض أنفع له وأقرب إلى التوبة .
ويندب العلاج على الإطلاق ما دام احتمال الحياة إلا في حالات اعتبارية اجتهادية إذا كان المريض عالما , ونظر أنها قد قربت وفاته وأراد أن يصبر على المرض ابتغاء الأجر وخاف من العافية أن لا يتورط في المعاصي , وأن المرض أقرب إلى التوبة وأقرب إلى رقة القلوب فهذا موضع اجتهاد .
وهذا البحث قد استطرقه وطول فيه الشيخ ابن عبدالبر في كتاب التمهيد وتوسع فيه
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
41ما رأيكم في المرأة تمشط شعرها بعد الوضوء ومع المشط ينتتف بعض الشعر هل ذلك ينقض الوضوء ؟
41إذا انتتفت الشعرة من أصولها لم ينقض الوضوء وهي نجسة لأنها جزء من الحي فأما إذا حصل إشكال هل انتتفت بعرقها أم لا فالظاهر أنها ليست بعروقها إلا بيقين لاكن تحتاط بأن تحافظ على أنه لا ينتتف من عروق الشعر أما نفس المشط فهو مناسب لإزالة الشعر الميت ولأنه من التنظيف .
مسائل تتعلق بموت الدماغ والتنفس الاصطناعي
المسألة الأولى : هناك خلاف بين الأطباء في تحديد الوفاة طبيا ، ومعظمهم يرى أن توقف الدماغ المسمى ( الموت الإكلينيليكي ) هو الموت حقيقة وإن بقى القلب على حاله من النبض بواسطة الأجهزة الطبية.
40أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة هل أسجد للسهو لكوني قعدت مع الإمام في موضع قيامي وهو بعد الركعة الأولى ؟
40ج لا موجب لسجود السهو إلا إذا سجد الإمام للسهو ثم قام المؤتم وأكمل بقية الركعات فيسجد للسهو بعد التسليم .
39س ـ إذا جاء أحد وجذب المؤتم الذي جنب الإمام هل يسجد المؤتم للسهو أم لا
39ج لا يلزمه سجود السهو .
39أدركت الإمام وهو في الركعة الثانية من صلاة المغرب أو الفجر أأسجد للسهو أم لا ؟.
39لا يسجد للسهو لأنه متبع للسنة إنما سجود السهو في القعود في غير موضع القعود إذا لم يكن له وجه وهنا له وجه لأن الواجب متابعة الإمام.