إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟
هذا كله حيض سواء كان لها عادة أم لم يكن لها عادة لأنه كله في وقت إمكان إلى أن تتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على العادة فليس بحيض لأنه لا ينكشف أنه استحاضة إلا بتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على الخمسة الأيام التي هي العادة كما يشير إليه السؤال فهو استحاضة وإن كان وقت إمكان
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وفي اليوم السادس وخرج من الرحم دم متغير بني اللون فما الذي يجب على المرأة هل تتحيّض أم لا؟
الجواب والله الموفق أن فيه تفصيلا فالدم البني الذي يخرج بعد انقطاع الدم , هو الصفرة والكدرة وفيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه في الجامع جامع الأصول وقد ذكره رزين قال (( الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض)) فالتفصيل فيه إن كان للمرأة عادة وهي الستة الأيام فما كان بعد العادة فليس حيضا لقوله في أيام الحيض وان لم يكن لها عادة فيعتبر حيضا حتى العاشر إذا كان أول حيضاتها.
وهل يعتبر بداية تغير للعادة
لا ليس بداية تغير لأنه عادي يخرج بعد العادة فليس بحيض وهو طهر
هل للدم الخارج من الرحم مقدار لكي تُعتبر المرأة به حائضة ؟
الجواب والله الموفق أنه مقدر بما يقدر به الدم النجس وأصحابنا قدروا الدم النجس بالسيلان وهو نص القرآن قال سبحانه وتعالى (( دما مسفوحا)) وجعلوه من النجاسات المخففة ودم الحيض الظاهر فيه أنه يلحق بالبول لأنه خارج من الفرج فما أدركته المرأة بالرؤية فهو حيض وما لم يدرك بالرؤية فليس بحيض
مع ناس كتب مخفية أو مخطوطة إذا استعارها الإنسان منه هل يجوز تصويرها لمن يقرأ فيها بحيث صاحب المخطوطة غير آذن هل هو جائز؟
لا لا يجوز إلا بإذنه
وإذا كان فيها مسائل محتاج إليها ومكلف بها قد يستفاد منها؟
لا يجوز الكتب كثيرة والقرآن موجود والسنّة موجودة
وصاحب المصحف اذا لم يأذن بالقراءة فيه هل يجوز القراءة فيه؟
لا يجوز إلا ظُن رضاه
وإذا كان قد صرّح بعدم الإذن ؟
فلا يجوز
هل يجوز استخدام بعض الأدوية كمهدئ للأعصاب أو منوم وقد تفقد الإنسان السيطرة على عقله خصوصا في حال عدم اضطراره الى استخدامه وعلى فرض الحرمه هل يصح استخدام قليلها ككثيرها أم يفرق الحال؟
أما النوم فإنه يفقد العقل على كل حال فلا يصح أن يكون راقدا عاقلا الظاهر إذا كان في حاجة النوم أولسهر فلا مانع فإذا وقع خوف على صحته فلا يستعملها إلا باستشارة الطبيب.
والتي تهدي الأعصاب وتبقي الإنسان مطمئنا من القلق ؟
إذا كانت خطيرة على العقل فلا تجوز
وإذا كانت تؤدي إلي الإدمان ؟
القضية اعتبارية موضوع اجتهاد الواجب عليه استعمالها بتعليم الطبيب
هل تلحق المخدرات المعروفه كالحشيش والهروين والكوكايين بالخمر من حيث الحرمة مطلقا أم يفوض الأمر بالإسكار؟
الأمر مرتبط بالإسكار نفسه فإذا لم تكن مسكره فليست مخدرة أليس التخدير هو الإسكار فإذا كانت مسكرة فهي محرمة ولا تحتاج إلحاقها بالخمر فهي منصوص على تحريمها نصا ( كل مسكر حرام وكل مسكر خمر) فإذا لم تكن مسكره فليست مخدرة
هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الإنسان بصمام مأخوذٍ من قلب الخنزير لأنه أفضل بديل موجود حتى الوقت الحاضر كما يدعي ذلك بعض أهل الاختصاص؟
الظاهر لا مانع منه للضرورة إذا استطاع استبداله بغير الخنزير فهو أحسن
الطين إذا استعمل لأغراض دوائية وفي مركبات دوائية هل يجوز شربها أو أكلها أم لا وهل يجوز استعماله منفردا في بعض حالات التداوي غير الضرورية ؟
الطين محرم وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه الإمام الهادي في الإحكام عن النبي صلى الله عليه وآله (( إياك وأكل الطين فإنه يعظم البطن ويعين على القتل)) فهو ليس علاجا بل هو ضار بدليل النص النبوي المتقدم
لعلها احتمال أنها نصيحة صحية ما يُحمل على الوجوب؟
نصيحة طبية إيّاك صيغة تستعمل في التحذير, ونحن لسنا نقول إنه ليس بواجب العلاج , بل نقول هناك فرق بين وجوب العلاج واستعمال الضار فاستعمال الضار محرم وقد نص النبي صلى الله عليه وآله أنه ضار مثل السم
هل يجوز شرب الدواء المحتمل احتوائه على مواد محرمة شرعا ؟ وهل يلزم الفحص؟
لا يلزم الفحص والاحتمالات ثلاثة:
إما أن يكون وجود المسكر راجحا
أو يكون وجود المسكر مرجوحا
أن يكون سواء احتمال كون فيه مسكر وكونه ليس فيه مسكر أو كان احتمال وجود المسكر احتمالا مرجوحا فلا مانع
وأما الفحص فلا يلزم
هل يجوز للمريض الذي يسري مرضه مثل العدوى أن يحضر الاجتماعات العامة حيث يسبب لهم الابتلاء بهذا المرض وهل يفرق بين أنواع الأمراض الخطيرة والعادية ؟
الظاهر إذا كان الاجتماع في غير المسجد فلا مانع وإذا ضجروا منه يهربوا منه أما في المسجد فما له حق لأنه إذا دخل في جماعة سيهربهم من الجماعة وهذا فيه أذية للمصليين ويحرمهم من الجماعة أما في غير المسجد فهو من كسائر الناس.
تؤكد التقارير الصحية أن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان فهل يجب ترتيب أثر عليها وتكون حجة على المكلف ؟ ويكتبون هذا التحذير البكت من وزارة الصحة؟
إذا فهمها المكلف واعتقد بالضرر فلا يجوز له مقاربة الدخان , مثل القات إذا تأكد الضرر ما يجوز مقاربته , فأنا عند ما تأكدت تركته لكن الذي يكتبونه في البكت ما يفيد الظن لأنه ما يعرف من كتبه
منها من وزارة الصحة
ما هم داريين
وهنا قسّم ضرر الدخان مبتدأ أو معتاد أو جالس جنب المدخنين
في أوله ما يبين ضرره والإنسان شاب وما حصل له ظن بضرره
وإلا فالأحوط إذا سمع أناسا كثيرا بضرره أن يتركه
إذا في الجلسة شخص ينزعج من الدخان أو يضره فهل يجوز للآخر أن يدخن؟
لا مانع وإذا انزعجوا لا يجلسوا عنده
أليس يعتبر من أذية المسلم؟
لا, أذية المسلم المراد بها السب , الذي في القرآن , في عرف الأولين أذا جاء الأذية يعني سبا , أما المجلس فله حق إلا إذا كان ضيفا فهو من حقوقه أن لا يدخن عنده أحد ولا يعمل شي يضجره
هل يجوز أخذ عينات بإبرة بعد الوفاة من أجزاء الميت المسلم كالكبد والرئة الذي يُعتقد أنها مصابة بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة ولا يعد تمثيلا ؟
غير جائز أن يأخذوا منه شيئا إلا من شعره إذا أرادوا أو أظفاره
هل يجوز تشريح الميت لمعرفة أسباب الوفاة خصوصا في حال وفاة متعلقة بجريمة قتل محتملة ؟
لا يجوز تشريحه إلا إذا كان كافرا حربيا
هل يجوز لأستاذ الطب في الجامعات الطبية تشريح أعضاء الأموات بإجازة منهم قبل الموت أو من أقاربهم لتعليم الطلبه في جامعات الطب؟
لا يجوز في المسلم لأنه مثلة وإهانة وكذلك الذمي لأن له حرمة ويجوز في الكافر الحربي أن يقتلوه ويشرحوه وسيؤدي الغرض بتشريحه يعرفوا القلب وغيره
يقوم الطب باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه وتثبت الولد أو تنفيه هل يجوز اللجوء إلي هذه الوسائل الطبية ؟
لا يجوز الاعتماد عليها لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمد حتى على الشبه
هم الآن يجرون الفحوصات على ما يُسمى بالحمض بأخذ عينة من الطفل ومنه فإذا اتفق الحمض فيقولون إنه ولده ؟
قد يجوز العمل به في إثبات الملك كعبد كبير وقال المالك إن العبد الصغير ملكه كونه من ذرية العبد الكبير فالظاهر أنه لا مانع إذا كان رأي الحاكم العمل بالقرائن وأفادته الظن.
أما في إثبات الزنا أو نفي النسب فلا يجوز لأن العبرة فيه بالشهود أربعه لأن الشارع أكد عليه ولم يقبل فيه شاهدا ولا شاهدين
هل يجوز الاستنساخ في الإنسان وهو مثلا وجود عقيم فيأخذوا المني من رجل آخر ووضعه على شكل إبرة ؟ وعلى كلا التقديرين كيف تكون علاقة المستنسخ والمستنسخ منه ؟
لا يجوز هذا بدعة
يدعي بعض علماء الهندسة الوراثية إمكانية تحسين الجنس البشري عن طريق الجينات الوراثية , مثلا يظهر لهم أن الجنين غير جميل أو مشوه فيقومون بأخذ بعض الجينات في إبرة , بعض المني من رجل جميل مثلا ونقله إلى الرجل الآخر لأجل تتنقل بعض صفات الجمال إلى الجنين ؟
ليس بجائز خلوا كُلاً على خلقته
هل يجوز زراعة الشعر للأمرد أو الأصلع ؟
لا ليس بجائز إلا إذا كان صناعيا أما شعر الحيوان فغير جائز
بعضهم يزرع في اللحية ؟
لا مانع إذا كان الشعر مستخرجا من البحار وكانت هناك حاجه , ككبير سن يستحيي من عدم اللحية.
هل يجوز الاستفادة من أعضاء كافر بعد وفاته أوصى بها ؟
لا مانع منها لكن ليس لأجل وصيته بل إذا كانت هناك حاجة ملحة
ولو كان كافرا ؟
الكفر ليس مانعا بل هو أولى بالتشريح لأن التشريح للمسلم فيه إهانة وإذلال له فقطع أعضائه مُثلة
هل يجوز إخراج الجنين إذا عُلم عن طريق الفحص الطبي أو الأجهزة الحديثة بوجود تشوهات خلقية أو نقص بعض الأطراف أو عدم إمكانية العيش بعد الولادة ؟
لا يجوز إلا قبل أربعة أشهر
فإذا أخرجوه بعد أربعة أشهر فهو قتل ويلزم فيه الغرة وهي عبد أو أمة يساوي خمس مائة درهم.
هل يجوز إخراج الجنين في حال تضرر الأم بالحمل؟
إذا لم يبلغ سن الحياة فلا مانع قبل بلوغه أربعة أشهر
وبعد الأربعة الأشهر يجب عليها الصبر
والضرر كأمراض القلب أو مرض شديد؟
إذا كانت تمرض مرضا شديدا فيجوز إخراجه قبل نفخ الروح فيه ونفخ الروح فيه يتم في خلال أربعة أشهر أشار إليه الهادي عليه السلام في المنتخب
هل يجوز ذلك في ظل عدم حاجة سوى الاكتفاء بالموجود من الأولاد وخوفا من محذور لقمة العيش أو صعوبة التربية ؟
لا لا يجوز رزقهم على الله
العذر فقط من عدم القدرة على حضانتهم وتربيتهم
أما النفقة فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
هل يجوز ربط المحبلة عند الضرورة في الحالات التي يمثل فيها الحمل خطرا أو ضررا على الصحة أو الحياة ؟ مع إشارة إمكان إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية؟
لا مانع مهما كانت الضرورة محوجة إلى هذا
ما صحة خبر أبي بكر الذي يروونه في كتب أصول الفقه في عمل الصحابة بخبر الواحد ؟ وهو أن الأنبياء يدفنون في المنزل الذي يموتون فيه حتى حفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضع فراشة ؟ يعني هل هو صحيح أنهم سألوه الصحابة ؟
الحديث لا أصل له ولم يروه الأصوليون وإنما ذكر في حوالي كتاب واحد من كتبهم فالخبر ليس صحيحا ولا حتى عند السنيين فضلا عند غيرهم وليس يوجد حتى في الصحيحين إنما روي بطرق ضعيفة , وأيضا أبو بكر لا علاقة له في شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من عائلته ولا من أسرته ولا من أهل بيته ولا علاقة له في دفن النبي صلى الله عليه وآله ولا في غسله ولا في تكفينه ولا تجهيزه الرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, وأبو بكر من تيم وبنو تيم أخس قبيلة في العرب , لا علاقة له بالنبي بنو هاشم أولى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم , وهكذا قال أبو بكر دعوا محمدا لأهله , أهل بيته أولى به , هكذا قال , فأبو بكر ذهب إلى السقيفة وترك بني هاشم يغسلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحفرون قبره , وهكذا روى الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أن الصحابة سألوا عليا عليه السلام عندما اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال علي عليه السلام إن شئتم حدثتكم , سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (( ما مات نبي إلا وقبر في مكانه الذي قبض فيه))
سُئل علي عليه السلام ؟
نعم, هكذا رواه الإمام زيد عليه السلام في المجموع ورواه القاضي زيد بن محمد الكلاري في شرح التحرير ورواه السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام في الأمالي , ورواه الشيخ أبو جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله في العلوم ورواه السيد محمد بن علي بن الحسن الحسني العلوي في الجامع الكافي وهكذا رواه السيد الإمام أبو الحسين احمد بن الحسين المؤيد بالله في شرح التجريد بأسانيد صحيحة ثابتة رجالها جميعا من رجال الزيدية كلهم رووا عن علي عليه السلام أن الصحابة اختلفوا أين يُدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , فقال علي عليه السلام إن شئتم حدثتكم , قالوا حدثنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول(( ما قُبض نبي إلا ودفن في مكانه الذي قُبض فيه)) فنحوا فراشه صلى الله عليه وآله وسلم وقبروه في المكان الذي قبض فيه هكذا في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام وفي كتاب الأحكام للهادي عليه السلام والجامع الكافي وشرح التجريد والاعتصام وشرح القاضي زيد وكافة كتب الحديث للزيدية
ما قولكم في صحة خبر معاذ حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن حين قال له بما تقضي فيهم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم تجد قال أجتهد رأيي ولم ينكره بل قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسوله فكيف صحة هذا الكلام ؟
الحديث غير صحيح أما عند أئمتنا عليهم السلام فقد صرّحوا بعدم صحته منهم السيد الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام ذكر ذلك في الجامع الكافي أما عند المحدثين من العامة فكلهم لم يصححوا سندا واحدا من أسانيده فالحديث غير صحيح لا عند الشيعة ولا عند غيرهم وأما من ادعى صحته فإنما ادعى تلقيه بالقبول بين الأصوليين والجواب أن هذا العنوان الذي هو التلقي بين الأصوليين ليس عنوانا علميا وأنه لا يوجد التلقي بالقبول إلا بين الأمة أو العترة فالأصوليون لا علاقة لهم بالحديث وأهل العلم ذكروا أن المتلقى بالقبول مقبول لتضمنه الإجماع على الصحة لأن المتلقى بالقبول هو ما كانت الأمة أو العترة بين عامل به و متأول له لتضمنه الإجماع على صحته , وهؤلاء الذين ادعوا صحة الحديث بأنه متلقى بالقبول بين الأصوليين فالأصوليون ليسوا بالأمة أو العترة إنما أشخاص يُعدوا بالأصابع , فأناس يرويه عن معاذ وأناس عن رجل من أصحاب معاذ , وآخرون عن رجل من أصحاب المغيرة بن شعبه , الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , هكذا قال الشيخ أبو الحسين أحمد الطبري رحمه الله , في كتاب المنير , المنير هو غير كتاب الكامل المنير, الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , لقوله إن لم أجد في الكتاب ولا في السنة حكمت برأيي فهو مخالف للأدلة القطعية لأنه إنسانا ما رأى هذه المسألة لا في الكتاب ولا في السنة جاهل لم يعرف الكتاب ولا السنة فلا يجوز له القضاء وأيضا فإن الظاهر أن معاذا لم يُرسل إلى المسلمين في اليمن وإنما أرسل لأهل الذمة لتقاضي الجزية فهو ليس له علاقة بالقضاء وليس بقاض.