36س- هل يحق للمحرم الابن أو الأخ أن يمنع أمه أو أخته من الركوب بالقوة إلى حد الضرب حيث أن الأم تصر على ذلك وتمنع ابنها من مرافقتها ؟
36ج ـ يجوز له المنع ولو لم يكن الركوب محرما إذا خشى أنه يؤدي إلى فساد فيجوز للولي المنع بل الواجب عليه إذا تمردت تأديبها
س ـ يجوز للأخ المنع إذا كان الولي ضعيفا ؟
ج ـ للأخ الحق في المنع ولو كان ابن عم إذا كان يؤدي إلى تشويه سمعة الأسرة في خروجها مع أجنبي في السيارة ونحن إنما قلنا بعدم تحريمه بمعنى أنه ليس منصوصا على تحريمه بقانون شرعي مبتوت لكن الولي له نظرته إذا كان نقصا وعيبا ولا يعتاد مثل هذه الأشياء إلا السفهاء وقليلات الحياء فالواجب التستر والحشمة ولزوم قعر بيوتهن وينهاهن بقدر الحال يستخدم الرفق مهما أمكن ثم يغلظ عليها ويتوعده لعلها تنزجر بدون الضرب .
35س ـ هل يجوز أن تركب ثلاث نساء أو أقل أو أكثر التاكس في المدن من دون محرم ؟
35ج ـ الظاهر أنه لا مانع ولو لم تكن إلا واحدة إذا كان يراه الناس من خارج السيارة وإن لم يكن يرى فلا يجوز والمحرم شرط في السفر والخلوة بين الرجل والمرأة لا تجوز سواء في الحظر أو السفر ومهما كن ثلاث نسوة فلا خلوة وإن كانت واحدة فلا خلوة إذا كان الزجاج مفتوحا .
34س ـ ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟.
34ج ـ ليست هناك ضرورة ولا يجوز تلاوة القرآن ولا آية ولا حرف للجنب والحائض والنفساء .
33 س ـ هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟.
33ج ـ نعم يجب عليها الصلاة والصيام بعد الطهر من النفاس .
32س ـ أنا مغترب في خارج اليمن هل يجوز لي أن أضم في الصلاة لأني إذا لم أفعل سيحصل مشاكل في عملي ؟.
32ج ـ الضم فعل اليهود وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز فعله وإذا كان ولا بد وسجنوه وألزموه بالضم فمرخص له للضرورة .
31س ـ هل يجب عليّ الوضوء للصلاة بعد الغسل من الجنابة أو للجمعة؟ وهل يصح أن أنوي الغسل للجنابة والصلاة قبل الغسل وأصلي بهذا الوضوء؟.
31ج ـ الظاهر أنه يجزيه أن ينوي ويتوضأ للصلاة حال الغسل بأن يستنجي ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويتغشى ويكمل الغسل ويغسل رجليه وينوي للجنابة والصلاة .
و الراجح إن كان الوقت قد تضيق فلا مانع بالاستغناء بالغسل بهذه الطريقة المتقدمة وإن كان الوقت متسعا فليتوضأ
30س ـ سافرت على متن طائرة وكانت رحلتي أثناء أوقات الصلاة ، ماذا علي أن أفعل ؟ فهل أصلي في مكاني أم انتظر حتى الوصول إلى المطار ؟.
30ج ـ إذا كان يستطيع الصلاة من قيام فليصلِّ في الطائرة وإن لم يستطع أن يصلي من قيام فإذا جاء آخر الوقت وهو في الطائرة صلى على أية حال يستطيع الصلاة عليها والصحيح عندي أنه لا يلزمه الانتظار ويصلي على الحالة التي يستطيع عليها من قيام أو قعود لأن الذين قالوا بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت في صلاة القاعد ليس لديهم نص إنما قاسوها على المتيمم وهذا القياس غير صحيح لأنهم قاسوا الصلاة على التيمم.
29س ـ إذا رأيت الخلالة بعد الوضوء هل يلزمني إعادة الوضوء .
29ج ـ لا يلزمه إعادة الوضوء
28س ـ ما حكم إزالة الخلالة من بين الأسنان في الوضوء والغسل؟ وماذا على من وجد خلالة بين أسنانه بعد ما انتهى من الوضوء أو الغسل؟.
28ج ـ الواجب إزالة الخلالة سواء في الوضوء أو الغسل وفي الغسل من الجنابة أشد فإذا كانت متمكنة أزالها حسب الإمكان فإذا لم تخرج إلا بخروج دم فلا يلزمه
27س ـ ما حكم الدم الخارج من الرحم من النفساء بعد كمال أربعين يوماً؟.
27ج ـ حكمه حكم المستحاضة ترجع إلى عادتها فإن كانت قد نفست ثلاثين يوما تنفست ثلاثين يوما وما بعدها طهر.
26س ـ هل القهقهة في الصلاة بسبب أو بدون سبب تنقض الوضوء؟.
26ج ـ الظاهر أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء سواء بسبب أم بدون سبب والقول بأنها تنقض إنما هو استنباط من المتأخرين مخالف للنص لأن الهادي عليه السلام أنكر في الأحكام على من قال إنها تنقض الوضوء .
25س ـ إذا أدركت الإمام في الجمعة وقد أكمل الخطبة ولم استمع إليها ، فهل أصلي ظهرا أم جمعة؟.
25ج ـ الظاهر صحة الجمعة وإن لم يسمع الخطبة سيما إذا كان له عذر في عدم حضورها من أولها.
24س ـ هل تصح صلاة الجمعة في المدن أو القرى في غير المسجد وإن كان فيها مسجد؟.
24ج ـ الظاهر أن صلاة الجمعة لا يشترط فيها المسجد وأنها كسائر الصلوات المفروضة إلا أن المسجد أفضل ما عدا صلاة الاستسقاء والجنازة والعيدين
23س ـ هل يجوز لي حضور جمعة والخطيب مشبه والجمعة على غير نهج أهل البيت عليهم السلام لحيث إذا لم أصل معهم سينظرون إلي نظرة سيئة .
23ج ـ إذا كانت الجمعة تحت هيمنة الظلمة ويلقون أوامرهم على الخطيب والإمام فلا يجوز حضورها ولو كان الخطيب عدليا
22س ـ هل يجوز التأمين على الدعاء في خطبة الجمعة وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الخطيب النبي أثناء خطبة الجمعة؟.
22ج ـ الظاهر عدم جواز ذلك وقد أشار الهادي عليه السلام في الأحكام إلى عدم جواز الكلام في حال خطبتي الجمعة إلا خطبتي العيد فلا بأس بالصلاة على النبي وآله والتكبير سرا لكن يجب عليك أن تعرف أنه ليس مراد الهادي التحريم المطلق إنما هو اجتهاد واستنباط وليس نصا في التحريم, قال عليه السلام إن الله أمرهم بالإصغاء والاستماع ومن تكلم لم يصغ ولم يستمع :وهذا إنما هو استنباط فقط .
فقول المؤذن يوم الجمعة بعد الأذان " اعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين " غير جائز لأنه لا يجوز إطلاق مثل هذا الكلام إلا في ما نص القرآن أو السنة القطعية على تحريمه كتحريم الزنا والخمر وقتل النفس المحرمة .
21س ـ ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه ظ
21ج ـ قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه , وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها
س20 ـ ما معنى قوله صلى الله عليه وآله: ( ليس على من خلف الإمام سهو) ؟.
20ج ـ أنا لا أعتقد أنه يوجد حديث بهذا اللفظ لكن سوف نفسره حديثا كان أو غير حديث .
الجواب والله الموفق أن المراد بهذا الكلام أمور :
الأول : أنه إذا كان الإمام متأكدا من عدد الركعات في صلاة الظهر والمؤتم شاك في عدد الركعات فلا يلزمه سجود السهو .
والثاني أن الإمام إذا سها وسجد للسهو وسجد معه المؤتم فلا يلزم المؤتم أن يسجد لسهو الإمام إنما لسجود الإمام .
ثالثا: إذا حدث للمؤتم سهو وللإمام سهو آخر فلا يلزم المؤتم السجود لسهوه بل يكون سجوده مع الإمام كافيا .
19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب ؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه , مثال ذلك الرفع , الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد .
18س ـ إخوة ثلاثة في بيت واحد ولكل واحد منهم أربعة أولاد هل يضحى عنهم بكبش واحد .
18ج ـ إذا كثروا فالأفضل أن يضحى عنهم بكبشين وحد الكثرة أن يتجاوزوا عشرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
17س ـ أنا أريد الحج وهم يمنعون في النقاط العسكرية بعد المواقيت فهل يجوز لي أن أجتاز الميقات بدون إحرام وهل يلزمني دم أم لا .
17ج ـ لا يجوز دخول الحرم بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة فإن تجاوز المواقيت بدون إحرام أو لبس الثياب المخيطة بعد الإحرام لزمه دم وعندي أنه إذا فوجئ بعد الإحرام بوجود النقاط ولم يكن لديه علم فإنه يكون له عذر في لبس الثياب ولم يلزمه دم قياسا على الناسي والهادي عليه السلام قد نص على الناسي أما في مثل هذا العصر فإنه يعلم قبل الإحرام بالمنع من الدخول محرما فإذا علم فليس له عذر فإن اضطر إلى مجاوزة الميقات بغير إحرام ولم يحرم إلا بعد آخر نقطة أو اضطر إلى لبس الثياب بعد الإحرام فالأرجح عندي تأخير الإحرام حتى يأمن .
16س ـ هل يجب الجهر في الصلاة الجهرية على المصلي المنفرد ذكراً و أنثى؟.
16ج ـ يجب على الرجال دون النساء.
15س ـ إذا لم أجمع الظهر والعصر مثلا سأضطر إلى الصلاة فرادى فهل يعتبر هذا عذر في الجمع .
15ج ـ إذا كان الإمام هو الإمام الأعظم أو عالما كبيرا فالصلاة معهما أفضل سيما إذا لم يكن المؤتم حافظا للصلاة , وإلا فلا يجوز إلا التوقيت.
14س ـ هل يجوز الجمع بين الظهر و العصر بدون عذر؟
14ج ـ يجب في كل صلاة أن تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع إلا لعذر ولو بسيطا والعذر الذي يُجَوِّزُ الجمع إما السفر أو المرض أو التمريض أو الخوف أو خسارة مالية تلحقه وتضره بسبب التوقيت أو تكون صلاته في المسجد وهناك مشقة في طريقه وهو عاجز بسبب أوحال أو خلب في طريقه .
13س ـ هل هناك وجه من الشرع للفرق بين الفقير والغني في هذا ؟
13ج ـ نعم قد جعل الشارع العلة في الحائض ومن به سلس البول المشقة ونصوا عليها وهو المذهب والظروف تختلف إما من جهة الفقر أو يكون الأبوان عاجزين عن الغسل والتنظيف
12س ـ هل حكم ثوب الطفل حكم بدنه في أنه يطهر بالجفاف؟.
12ج ـ إذا كان الطفل أو وليه فقيرا يصعب عليه تبديل ثيابه أو توفير الماء فحكمه حكم بدنه مهما لم تكن عين النجاسة ظاهرة .